responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 102

مبغوضيّة نفسها بحيث لا بغض لمسبّباتها، و هي الآثار المقصودة منها، و لا لترتيب‌ [1] تلك المسبّبات عليها، و إما لأجل مبغوضية ذوات تلك المسببات مع عدم مبغوضيّة الأسباب، و ترتيب المسبّبات عليها، و إن كان تصوّر مبغوضية ذوات المسبّبات من دون مبغوضيّة ترتيبها على الأسباب دونه خرط القتاد، بل الظاهر استلزام الأوّل للثاني، كما لا يخفى على المتأمّل، و أمّا لأجل مبغوضيّة ترتيب تلك المسبّبات مع عدم البغض لغيره من ذوات الأسباب أو المسبّبات.

و النهي على الوجه الأوّل و أوّل الوجوه الثلاثة في الوجه الثاني نفسيّ، و على الأخيرين من الثلاثة يتصوّر على وجوه:

أحدها: أن يكون نفسيّا، و هذا يتصوّر بوجهين:

الأوّل: أن يتصرّف في المادّة المعروضة لهيئة النهي بإرادة المسبّب منها مجازا، بأن يراد من البيع- في قوله: لا تبع- تبادل المبيع‌ [2] و ترتيب آثار الملكية عليه.

الثاني: أن يقال: إنّ البيع- مثلا- حقيقة عرفا في التمليك العرفي، و هو عبارة عن ترتيب آثار الملكية على العوضين.

و ثانيها: أن يكون غيريّا بإرادة نفس السبب و هو العقد من مادّة النهي، فيستكشف منه نهي آخر نفسيّ متعلّق بالمسبّبات أو ترتيبها على السبب، و يكون هذا من باب الكناية، إذ الغرض منه حينئذ الانتقال إلى ذلك النهي النفسيّ.

و ثالثها: أن يكون عرضيّا بأن يؤخذ [3] متعلّقه السبب المقيّد بترتيب الآثار عليه إذا كان المبغوض حقيقة هو ترتيب الآثار أو المجموع من السبب و المسبّب إذا كان المبغوض ذات المسبّب، أو حرمة ترتيبه على السبب.


[1] في النسخة المستنسخة: لا يقتضي بمسبّباتها ... و لا يترتب. و الصحيح ما أثبتناه.

[2] في النسخة المستنسخة: ... لا بيع تبادل عن المبيع ..

[3] كذا و لعله من سهو من القلم في كتابة يؤخذ بدل يوجد.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست