responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 10

و حرمة الزنا مثلا.

ثمّ الوحدة: قد تكون بالجنس، و قد تكون بالجنس، و قد تكون بالنوع، و قد تكون بالشخص.

و على جميع تلك التقادير، إمّا أن يكون توجّه الأمر و النهي إلى الشي‌ء الواحد من جهة واحدة، أو من جهتين.

و على الثاني: إمّا أن تكون الجهتان تعليليّتين، أو تقييديّتين، و معنى كونهما تقييديّتين كون كلّ واحدة موضوعا للحكم حقيقة، بأن تكون إحداهما موضوعا للوجوب، و الأخرى موضوعا للحرمة، مع تصادقهما في فرد مجمع بينهما.

و على الثاني: إمّا أن تكون النسبة بين الجهتين التساوي، أو التباين، أو العموم المطلق أو من وجه.

لا إشكال و لا نزاع ظاهرا في امتناع اجتماع الوجوب و الحرمة في الشي‌ء الواحد مطلقا إذا كان من جهة واحدة، لاستلزامه التناقض و التكليف بالمحال، بل التكليف المحال من جهة التناقض، فلا نظنّ بالقائلين بجواز التكليف بالمحال القول به في جميع تلك الصور.

و كذلك الكلام فيما إذا كان اجتماعهما فيه من جهتين تعليليّتين، لاستلزامه أيضا التكليف بالمحال، بل المحال، لامتناع تحقّق إرادتين متناقضتين في النّفس بالنسبة إلى الشي‌ء الواحد و لو لعلّتين.

و لو سلّمنا أنّه لا يلزم في هذين الفرضين إلاّ التكليف بالمحال فقط، نقول بخروجهما عن محلّ النزاع و ندّعي بطلانهما اتّفاقا حتّى من القائلين بجواز التكليف بالمحال، فإنّ الظاهر أنّهم لا يجوّزون ذلك ابتداء، و إنّما يجوّزونه إذا كان المكلّف هو السبب للاستحالة بسوء اختياره.

و يتلوهما في امتناع الاجتماع و الخروج عن محلّ النزاع: ما إذا كانت الجهتان تقييديّتين مع كون النسبة بينهما هو التساوي، أو العموم المطلق، أو من وجه مع اتّفاق انحصار فرد الواجب في المحرّم بغير تقصير من المكلّف، أو مع كونه‌

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست