ثمّ الوحدة: قد تكون بالجنس، و قد تكون بالجنس، و قد تكون بالنوع، و قد تكون بالشخص.
و على جميع تلك التقادير، إمّا أن يكون توجّه الأمر و النهي إلى الشيء الواحد من جهة واحدة، أو من جهتين.
و على الثاني: إمّا أن تكون الجهتان تعليليّتين، أو تقييديّتين، و معنى كونهما تقييديّتين كون كلّ واحدة موضوعا للحكم حقيقة، بأن تكون إحداهما موضوعا للوجوب، و الأخرى موضوعا للحرمة، مع تصادقهما في فرد مجمع بينهما.
و على الثاني: إمّا أن تكون النسبة بين الجهتين التساوي، أو التباين، أو العموم المطلق أو من وجه.
لا إشكال و لا نزاع ظاهرا في امتناع اجتماع الوجوب و الحرمة في الشيء الواحد مطلقا إذا كان من جهة واحدة، لاستلزامه التناقض و التكليف بالمحال، بل التكليف المحال من جهة التناقض، فلا نظنّ بالقائلين بجواز التكليف بالمحال القول به في جميع تلك الصور.
و كذلك الكلام فيما إذا كان اجتماعهما فيه من جهتين تعليليّتين، لاستلزامه أيضا التكليف بالمحال، بل المحال، لامتناع تحقّق إرادتين متناقضتين في النّفس بالنسبة إلى الشيء الواحد و لو لعلّتين.
و لو سلّمنا أنّه لا يلزم في هذين الفرضين إلاّ التكليف بالمحال فقط، نقول بخروجهما عن محلّ النزاع و ندّعي بطلانهما اتّفاقا حتّى من القائلين بجواز التكليف بالمحال، فإنّ الظاهر أنّهم لا يجوّزون ذلك ابتداء، و إنّما يجوّزونه إذا كان المكلّف هو السبب للاستحالة بسوء اختياره.
و يتلوهما في امتناع الاجتماع و الخروج عن محلّ النزاع: ما إذا كانت الجهتان تقييديّتين مع كون النسبة بينهما هو التساوي، أو العموم المطلق، أو من وجه مع اتّفاق انحصار فرد الواجب في المحرّم بغير تقصير من المكلّف، أو مع كونه