responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 9

هذا، لكن لا يخفى ما في هذا الوجه من الركاكة، فإنّ عدم الجواز على هذا الوجه عقليّ جدّاً، نعم موضوعه عرفي، فلا يحسن التقابل، بل لا يصحّ، فتعيّن حمله على الوجه الأوّل.

الثاني‌

: قد يحرّر النزاع في المسألة:

بأنّه هل يجوز اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد؟

و قد يحرّر: بأنّه هل يجوز اجتماع الوجوب و الحرمة في شي‌ء واحد؟

و قد يبدّل لفظا الوجوب و التحريم إلى لفظي الواجب و الحرام، كما حكي عن بعض.

و قد يقيّد الاجتماع في الثلاثة بكونه من جهتين، و لا بدّ منه كما سيتّضح وجهه ممّا [1] يأتي، و هو مطويّ في أنظار المطلقين أيضا.

و المقصود من الثلاثة واحد، فإنّ المراد من الأمر و النهي- كما مرّت الإشارة إليه هو الوجوب و لتحريم، و قد عرفت نكتة التعبير عنهما بهما، و من المعلوم- أيضا- أنّ اجتماع الواجب و الحرام في المعنى عين اجتماع الوجوب و التحريم، و إنّما التغاير بينهما من حيث المفهوم، فما ربما يتخيّل- من كون النزاع في جواز اجتماع الواجب و الحرام نزاعا آخر غير ما نحن فيه- بمكان من الضعف.

ثمّ المراد باجتماع الوجوب و الحرمة في شي‌ء واحد ثبوتهما له على وجه إذا أتى بذلك الشي‌ء يقع امتثالا لأحدهما و مبرئا للذمّة عنه و عصيانا للآخر، فإنّ ذلك هي الثمرة المتفرّعة على القول بجواز اجتماعهما.

ثمّ توصيف ذلك الشي‌ء بالواحد لأجل أنّه لو تعلّق الوجوب بشي‌ء مغاير- في الخارج- لما تعلّق به الحرمة فلا يعقل الشكّ في جوازه، كوجوب الصلاة


[1] في الأصل: عمّا.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست