responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 11

منحصرا فيه من أوّل الأمر، كما إذا كان الواجب أخصّ مطلقا من المحرّم لعين ما مرّ في الفرضين المتقدّمين.

و بالجملة: لا ينبغي التأمّل في امتناع تلك الفروض و خروجها عن محلّ النزاع كما أنّه لا شبهة أيضا في خروج ما إذا كان اجتماعهما في الشي‌ء الواحد بالجنس أو النوع عن محلّ النزاع مع تعدّد الجهة التقييدية بأن يتعدّد ذلك الشي‌ء بتعدّد تلك الجهة، و ذلك فيما إذا كان النسبة بين الجهتين هو التباين كالسجود للّه و السجود للصنم، و الصلاة في حال الطهر و هي في حال الحيض، فإنّ ذلك- في الحقيقة- راجع إلى توجّه الوجوب إلى شيئين متباينين الّذي لا نزاع لأحد في جوازه.

بقيت من الصور المتصورة ثنتان:

إحداهما: صورة توجّه الوجوب و الحرمة إلى شي‌ء واحد من جهتين تقييديتين يكون النسبة بينهما هي العموم من وجه.

و ثانيتهما: صورة توجّههما إلى شي‌ء واحد من جهتين تقييديتين مع كون النسبة بينهما هي العموم و الخصوص المطلقين مع عدم انحصار فرد الواجب فيهما في المحرّم.

و كلتاهما محلّ للنزاع بجميع الوجوه المتصوّرة في الوحدة فيهما، بمعنى أنّ النزاع فيهما لا يختصّ بما إذا كان مورد الاجتماع واحدا شخصيا، بل يعمّ ما إذا كان واحدا جنسيا أو نوعيا، فإنّ لفظة الواحد في محلّ النزاع و إن كانت ظاهرة في الواحد الشخصي إلاّ أنّ تمثيلهم لمحلّ الاجتماع بالصلاة في المكان المغصوب قرينة على إرادة الأعمّ، ضرورة أنّها ليست واحدة شخصيّة بل نوعيّة.

و ربما يتوهّم اختصاص النزاع في هذه المسألة بالأولى من هاتين الصورتين، و أنّ الثانية منهما هي محلّ النزاع في المسألة الآتية و هي مسألة أنّ النّهي في العبادات يقتضي الفساد، أو لا؟

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست