responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 426
تطبيق عنوان ما لا يعلم انما يكون في فرص عدم تحقق اطلاق في البين لادلة الاجزاء أو لدليل المركب، لانه مع وجود الاطلاق لدليل المركب أو لادلة الاجزاء يكون المتبع هو الاطلاق ويخرج به الجزء المنسي عن عنوان ما لا يعلم فلا يبقى له موضوع حتى يجرى دليل الرفع (بخلاف) عنوان النسيان، فانه لابد في تطبيقه في المقام من ان يكون في فرض يكون لادلة الاجزاء اطلاق يقتضي ثبوت الجزئية في حال النسيان ايضا (والا) فمع عدم اطلاقها كذلك لا موقع لجريان رفع النسيان (إذ لا يكون) حينئذ امر ثابت في حال النسيان حتى يرفع لاجل النسيان (الامر الثاني) لا شبهة في انه لابد وان يكون ظرف التطبيق في كل واحد من العنوانين المزبورين هو ظرف التذكر والالتفات لا ظرف الغفلة والنسيان (لان) في ظرف النسيان لا يكاد التفات الناسي إلى العنوان المزبور فلا يعقل ان يتوجه إليه خطاب رفع الجزئية عن المنسي (الامر الثالث) ان الحديث المبارك بملاحظة وروده في مقام الامتنان على الامة انما يرفع الاثار التي في وضعها خلاف المنة (فما لا يكون) كذلك كان خارجا عن مصب الرفع، ولا مجال للتمسك به في رفعه وان فرض كونه مما في رفعه التوسعة على المكلف، ولاجل ذلك قلنا في مبحث البرائة عند التعرض لمفاد الحديث انه لا يجوز التمسك به فيما لا يعلمون لرفع الحكم الواقعي الثابت في المرتبة السابقة على الشك لعدم كونه بوجوده الواقعي مما فيه الضيق على المكلف حي يقتضي الامتنان رفعة (الامر الرابع) انه يعتبر ان يكون المرفوع من الاثار التي تنالها يد الوضع والرفع التشريعي اما بنفسه أو بتوسط منشئه، فلا يرفع ما لا يكون كذلك كالاثار العقلية والعادية (الامر الخامس) الظاهر اختصاص الرفع في الحديث برفع ما لولاه يكون قابلا للثبوت تكليفا كان أو وضعا فما لا يكون كذلك لا يشمله الحديث وبذلك يختص المرفوع في عنوان النسيان بمثل ايجاب التحفظ دون التكليف المتعلقة بنفس المنسي فانها مرتفعة بقبح التكليف بما لا يطاق (إذا عرفت ذلك) فاعلم ان التمسك بهذا الحديث في المقام لرفع جزئية المنسي واثبات عدم وجوب الاعادة بعد التذكر، تارة يكون من جهة عنوان ما لا يعلم، واخرى من جهة عنوان النسيان (اما الاول) فالظاهر انه لا قصور في التمسك بالحديث لرفع جزئية المنسي للطبيعة المأمور بها في حال النسيان، حيث انه


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست