responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 425
أو بلسان الوضع (نعم) لو اغمض عما ذكرنا لا يستقيم الجواب عنه بما عن بعض الاعاظم قده من ان منشأ انتزاع الجزئية والشرطية ليس هو الحكم التكليفي النفسي كي يلزم اختصاصهما تبعا للحكم التكليفى بالذاكر، بل منشأ انتزاعمها انما هو التكليف الغيري المتعلق باجزاء العبادة، ولا موجب لتوهم اختصاص الاوامر الغيرية بالمتمكن من الجزء والذكر له، بل نعم العاجز والناسى وتثبت الجزئية والشرطية في حقهما إذا كان لدليل الجزء في نفسه اطلاق يشمل حال العجز والنسيان (إذ فيه) ان المراد من الامر الغيري ان كان هو الامر المقدمى، فلا شبهة في انه غير صالح لان يكون منشأ لانتزاع الجزئية والشرطية (بداهة) ان الامر الغيري يتعلق بما هو فارغ الجزئية والشرطية فيستحيل كونه منشأ لانتزاعهما (بل منشأ) انتزاع الجزئية والشرطية لابد وان يكون هو الامر النفسي المتعلق بالمجموع أو المقيد مع تقيده، غاية ما يكون انه قد يستقل في مقام البيان قائما بموضوعه (ولكنه) بذلك لا يكون امرا غيريا مقدميا، بل هو اما قطعة من الامر النفسي المتعلق بالمجموع كما اشرنا إليه، أو هو امر ارشادي إلى الجزئية والشرطية وكاشف عن وجود منشأ الانتزاع لهما (وعلى فرض) مقدمية تلك الاوامر المتعلقة باجزاء العبادة، لا وجه لمنع اختصاصها بحال الذكر، فانه يكفي في التخصيص المزبور حينئذ استقلال العقل بقبح توجيه التكليف الفعلى ولو غيريا إلى ما لا يطاق (نعم) لو كان المراد من الامر الغيري هو الامر الارشادي لا بأس بدعوى شمول اطلاق خطابه للناسي والذاكر كما بيناه (هذا كله) مقتضى الاصل الاولى المستفاد من الادلة الاجتهادية (واما الاصل الثانوي) فقد يقال ان مقتضى اطلاق ادلة الاجزاء والشرائط وان كان هو ثبوت الجزئية في حال النسيان " الا ان " مقتضى حديث الرفع الحاكم على الادلة الاولية هو عدم الجزئية في حال النسيان واختصاصها بحال الذكر، ولازمه هو كون المأتى به في حال النسيان الفاقد للجزء المنسى هو تمام المأمور به (اقول) لا يخفى ان التمسك بهذا الحديث الشريف لرفع جزئية المنسى في حال النسيان، تارة يكون من جهة تطبيق عنوان، ما لا يعلم، واخرى من جهة عنوان النسيان " وتنقيح الكلام " فيه يحتاج إلى تمهيد امور " الاول " لا شبهة في ان مورد


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست