responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 424
الذكر لكونه هو المتيقن من الاجماع على ثبوت الجزئية، بخلاف ما لو كان دليل الجزء غير الاجماع، فان اطلاقه مثبت لعموم جزئية الجزء لحال النسيان ايضا (لا يقال) ان ذلك يستقيم إذا كان دليل اعتبار الجزء بلسان الوضع، كقوله لا صلوة الا بفاتحة الكتاب (واما إذا كان) بلسان الامر والتكليف، كقوله اركع في الصلوة فلا يتم ذلك، لان الجزئية حينئذ تتبع الحكم التكليفى، فإذا كان الحكم التكليفي مختصا بحكم العقل بحال التذكر ولا يمكن شموله لحال الغفلة والنسيان فالجزئية المستفادة منه تتبعة وتختص بحال الذكر ايضا (فانه يقال) انه لو تم ذلك فانما هو في فرض ظهور تلك الاوامر المتكفلة لبيان الاجزاء والشرائط في المولوية النفسية أو الغيرية (والا) فعل ما هو التحقيق من ظهورها في الارشاد إلى جزئية متعلقاتها للمركب ودخلها في الملاكات والمصالح الكائنة فيه فلا يستقيم ذلك (إذ لا يكون) حينئذ محذور عقلي أو غيره في عموم الجزئية لحال النسيان (مع انه) على فرض ظهورها في المولوية ولو بدعوى كونها بحسب اللب عبارة عن قطعات ذلك الامر النفسي المتعلق بالمركب غير انها صارت مستقلة في مقام البيان، (نقول) ان المنع المزبور عن عموم الجزئية لحال النسيان انما يتجه إذا كان الحكم العقلي بقبح تكليف الناسي والغافل في الارتكاز بمثابة يكون كالقرينة المحتفة بالكلام بحيث يمنع عن انعقاد ظهوره في الاطلاق، وهو في محل المنع (فان الظاهر) هو عدم كونه من العقليات الضرورية المرتكزة في اذهان العرف والعقلاء (وانه) من العقليات غير الارتكازية التي لا ينتقل الذهن إليها الا بعد الالتفات والتأمل في المبادي التى اوجبت حكم العقل (فيدخل) حينئذ في القرائن المنفصلة المانعة عن مجرد حجية ظهور الكلام لا عن اصل ظهوره (وعليه) يمكن ان يقال ان غاية ما يقتضيه الحكم العقلي المزبور انما هو المنع عن حجية ظهور تلك الاوامر في الاطلاق بالنسبة إلى الحكم التكليفي (واما بالنسبة) إلى ظهورها في الحكم الوضعي وهو الجزئية واطلاقها لحال النسيان، فحيث لا قرينة على الخلاف من هذه الجهة يؤخذ بظهورها في ذلك (وعلى فرض الاغماض) عن ذلك ايضا يمكن التمسك باطلاق المادة لدخل الجزء في الملاك والمصلحة حتى في حال النسيان، فلا فرق حينئذ في صحة التمسك باطلاق دليل الجزء لعموم الجزئية لحال النسيان بين كونه بلسان الحكم التكليفي


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست