responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 399
المحتمل وجوبه تعيينا، فان من المحتمل حينئذ اباحة تركهما وان العقوبة المترتبة تكون على ترك خصوص العتق (ولكن) الذى يسهل الخطب هو فساد المبنى المزبور، وان التحقيق هو علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية على نحو يمنع عن مجئ الترخيص على خلافه ولو في بعض الاطراف، وعليه فلا محيص من الاحتياط باتيان ما هو المتيقن وجوبه (هذا كله) إذا كانت الخصوصية المشكوك دخلها في المطلوب من قبيل الخصوصيات المنوعة أو المشخصة المفردة (واما) إذا كانت من الخصوصيات العرضية غير المشخصة مثل العدالة والايمان ونحوها كما في الترديد بين العام والخاص والمطلق والمقيد كتردد متعلق العتق الواجب بين مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة، ففى جريان البرائة فيه ايضا اشكال منشئه الاشكال المتقدم في نحو الجنس والنوع في اندراجه في الاقل والاكثر أو المتبائنين (وقد) يقرب البرائة فيه برجوعه إلى الشك في التكليف بالقيد والخصوصية المشكوكة فتجرى فيه البرائة على نحو ما مر في الشك في الجزئية (ولكن) التحقيق في المقام هو التفصيل، بين ان يكون القيد المشكوك فيه على نحو يكون كل فرد من افراد الطبيعي قابلا للاتصاف به كالقيام والقعود والايمان في الرقبة، وبين ما لا يكون كذلك كالهاشمية ونحوها (بالمصير) فيما كان من قبيل الاول إلى البرائة نظرا إلى رجوع الشك حينئذ في كل ما يفرض كونه من افراد الطبيعي وينطبق عليه اول وجود الطبيعي إلى ان الواجب هذه الحصة الفاقدة للخصوصية أو هي بشرط وجدانها للخصوصية الزائدة القابلة لطروها عليها فيرجع إلى الاقل والاكثر وتجرى فيه البرائة عقليها ونقليها، من غير فرق بين ان يكون القيد متحدا مع المشروط وقائما به، وبين ان يكون خارجا عنه ومغايرا معه في الوجود (وفى الثاني) إلى الاشتغال، لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في ان الواجب هو خصوص الحصة الواجدة للخصوصية أو الجامع بينها وبين الفاقد الذى هو غير قابل لان يوجد مع الخصوصية فينتهى الامر إلى الدوران بين التعيين والتخيير والعلم الاجمالي بين المتبائنين بنحو ما قربناه في الدوران بين الجنس والنوع فيجب الاحتياط باتيان الواجد للخصوصية (والسر) في الفرق المزبور بعد اقتضاء التكليف بالطبيعي الصرف بنظر العقل مطلوبية اول وجوده، هو ان في فرض قابلية


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست