responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 400
جميع افراد الطبيعي لطرو الخصوصية عليه يكون كل ما يفرض عند العقل كونه اول وجود لهذه الطبيعة يعلم بمطلوبية ذاته وانما الشك في انه هو الواجب أو هو مع الخصوصية الزائدة القابلة لطروها عليه، وبذلك يندرج في الاقل والاكثر (بخلاف) فرض عدم قابلية بعض افراد الطبيعي لطرو الخصوصية عليه، فانه لو فرض كون الفرد الفاقد للخصوصية اول وجوده لا يعلم بمطلوبية الحصة المحفوظة في ضمنه، لاحتمال كون المطلوب هي الحصة الواجدة للخصوصية أو القابلة لايجادها فيها، فيندرج بذلك في المتبائنين، لتردد الواجب حينئذ بين الجامع بين الوجودين أو خصوص الواجد للخصوصية فيجب فيه الاحتياط باتيان الواجد للخصوصية (وعليك) بالتأمل فيما ذكرناه في الفرق بين الفرضين، فانه ينفعك انشأ الله تعالى عند التباس الامر عليك في امثال الموارد لتمييز باب الاقل والاكثر في المشروطات والمقيدات من باب التعيين والتخيير الراجع فيه العلم الاجمالي إلى المتبائنين (هذا كله) في شقوق الترديد بين الاقل والاكثر في معروض التكليف الذى هو فعل المكلف أو متعلقه الذى هو الموضوع الخارجي من حيث الشك في الجزئية أو الشرطية أو المانعية (وقد عرفت) ان المختار في جميع فروض المسألة هي البرائة عقليها ونقليها، الا فيما كان الترديد فيه من قبيل الترديد بين الجنس والنوع والكلي والحصة (فان) المرجع فيمثله هو الاشتغال عقلا (من) دون فرق فيما ذكرناه من البرائة بين كون الشبهة وجوبية أو تحريمية، لاتحاد مناط البرائة في الجميع، غير ان الشبهات التحريمية تكون على عكس الشبهات الوجوبية، فان في الشبهات الوجوبية يكون الاقل متيقن الوجوب والاكثر مشكوكا، وفي الشبهات التحريمية يكون الاكثر متيقن الحرمة والاقل مشكوكا فلو شك حينئذ في دخل شئ في الحرام المركب على نحو الجزئية أو القيدية، تجري البرائة عن حرمة الاقل مع ترك المشكوك فيه (بل لو قلنا) بالاحتياط العقلي في الشبهات الوجوبية لمكان شبهة الفصول من اقتضاء الاشتغال بالاقل للفراغ اليقيني عنه الذي لا يحصل الا باتيان الاكثر، امكن القول بالبرائة في الشبهات التحريمية، لمكان عدم اقتضاء قاعدة الشغل المزبور فيها وجوب الاجتناب عن الاقل (فانه) بعد ان كان عصيان الحرام المركب بارتكاب مجموع الاجزاء من


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست