responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 398
موارد الدوران بين التخيير والتعيين الشرعي كما في الخصال الثلاث فانه بمقتضى ما ذكرناه من البيان لابد من الاحتياط بالاتيان بما يحتمل وجوبه تعيينا (من دون) فرق بين القول برجوع التخيير فيه إلى التخيير العقلي الراجع إلى كون الواجب هو الجامع بين الامور المزبورة، وبين القول برجوعه إلى وجوب كل واحد منها بوجوب مستقل ناش من مصلحة مستقلة وانه بالاتيان باحدها يسقط الوجوب عن البقية لمكان المضادة بين ملاكاتها في مقام التحقق " فانه " على كل تقدير عند الشك في الوجوب التعييني لاحدها لابد بمقتضى العلم الاجمالي المزبور من الاحتياط عقلا باتيان ما يحتمل تعيينيته والى ما ذكرنا يكون نظر الشيخ " قده " في مصيره إلى الحاق المقام بالمتبائنين الا الاقل والاكثر، فلا يلزم عليه حينئذ الالتزام بالبرائة في المقام على نحو ما اختاره في الاقل والاكثر كي يشكل عليه بانه لا وجه للتفكيك بين المقامين فتدبر، هذا كله في البرائة العقلية - واما البرائة الشرعية - فعلى المختار من علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية لا تجري البرائة الشرعية ايضا - واما على القول - باقتضاء العلم الاجمالي لذلك، فالظاهر انه لا مانع عن جريانها في كل واحد من التركين وهما ترك العتق في ظرف وجود الاطعام والصيام وترك الاطعام والصيام المقرون بترك العتق - وذلك - اما من جهة العلم الاجمالي فلما هو المفروض من اقتضائه لوجوب الموافقة القطعية وقابليته لمنع المانع، واما من جهة محذور استتباع جريانها للمخالفة القطعية، فلعدم لزومها في المقام، لان ما يعلم تفصيلا حرمته انما هو ترك العتق المقارن لترك الاطعام والصيام واما تركه في ظرف وجود الاطعام والصيام فلا يعلم حرمته، كما لا يعلم ايضا حرمة ترك، الاطعام والصيام المقرون مع ترك العتق، لانه من المحتمل كون العتق هو الواجب التعييني، إذ على هذا التقدير لا يكون ترك الاطعام والصيام حراما ولا معاقبا عليه وانما العقاب حينئذ يكون على ترك العتق، غاية الامر انه قارن ترك الاطعام والصيام مع ترك العتق الذي هو المحرم والمعاقب عليه (وبذلك) يندفع توهم المنع عن جريان البرائة في طرف ترك الصيام والاطعام في ظرف ترك العتق، بدعوى العلم التفصيلي بحرمته والعقوبة عليه (وجه) الاندفاع ما عرفت من ان المعلوم تفصيلا حرمته انما هو ترك العتق في ظرف ترك البقية لا ترك الصيام والاطعام المقرون بترك العتق


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست