responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 286
حقا بل يكون حكما أو لا يكون بعد الميت باقيا لكون القائم به هو شخص الميت بحيث يذهب بذهابه فلا معنى للانتقال إلى الغير، وحيث قد تقدم في بحثي المعاطاة والخيار كون الخيار حقا مالكيا لا حكما تعبديا وبينا الفرق بين الجواز الحقي والحكمي فإثبات الأمر الأول لا يتوقف على قيام الإجماع عليه، ولكن إثبات كونه قابلا للانتقال إلى الغير بغير الإجماع مشكل، فإن الحقوق بأجمعها وإن كانت قابلة للإسقاط - وهذا هو الضابط التام بين الحق والحكم. وقد أوضحنا في صدر مبحث البيع أنه لا وجه لتقسيم بعض المحشين الحقوق بما يقبل الإسقاط وما لا يقبله كحق الولاية والأبوة وحق الاستمتاع للزوج ونحو ذلك لأن هذه من الأحكام وتسميتها حقا إنما هو بعناية ومناسبة - إلا أن إثبات كونها قابلة للانتقال إلى الغير مشكل، لإمكان كونها حقا وإضافة خاصة ولكنها قائمة بشخص خاص.
وقد يتوهم إمكان إثبات ذلك من نفس أدلة الخيار، فإن الظاهر منها أن الميت المالك لحق الخيار مورد للحق لا مقوم له، فإذا كان موردا له ينتقل إلى وارثه.
وفيه: أنه لو كان موردا له أنتج عكس المقصود، فإن كون الشخص موردا لحق أو مال إنما هو لانطباق عنوان عليه من دون نظر إلى خصوصيته الشخصية كأعلم البلد والفقراء ونحوهما، وهذا العنوان لو انطبق على شخص يكون مصرفا للمال أو الحق، ولو لم ينطبق عليه لا يستحقه. وكون أبيه متصفا بهذا العنوان لا يوجب انتقال ما كان له إلى وارثه، فأصل مورد الإرث مبني على أن لا يكون المورث موردا بل كان ذا حق لخصوصيته الشخصية، فيقع النزاع في أنه هل ينتقل هذا الحق إلى وارثه أو لا؟
وقد يقال: إن الحق لو كان مما يستجلب به المال كحق الخيار والشفعة والتحجير والسبق في المباحات الأصلية أو يستجلب به أمر آخر كالقصاص وحد القذف فهو مما تركه الميت وينتقل إلى وارثه، وأما لو لم يكن كذلك كحق السبق في المشتركات العامة من المدارس والمساجد والخانات فليس مما تركه الميت حتى ينتقل إلى وارثه. وهذا منشأ التفصيل بين جعل الخيار لأحد المتعاقدين

اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست