responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 285
بالحق، أي لو كانت تامة من حيث نفسها ومن حيث متعلقها تسمى ملكا ولازمه سلطنة المالك عليه المستتبعة لنفوذ أنحاء التصرفات فيه إلا ما خرج، ولو كانت ناقصة من حيث نفسها كالإضافة الحاصلة بين المرتهن والعين المرهونة أو من حيث متعلقها كالحاصلة بين ذي الخيار وما تعلق الخيار به أو الحاصلة بين المالك والشئ الغير المتمول كحبة الحنطة تسمى حقا.
الثاني: أن انتقال هذه الإضافة إلى الغير بمعناها الجامع بين الملك والحق تارة بمبادلة المملوك الذي هو أحد طرفي الإضافتين، وأخرى بتبدل المالك الذي هو الطرف الآخر، وثالثة بإعطاء نفس الإضافة.
والسبب لحصول الأول هو العقود المملكة للعين أو المنفعة مجانا أو بالعوض التي تجمعها العناوين الأربعة، الهبة والعارية والبيع والإجارة وما يحذو حذوها.
وللثاني هو الإرث الذي قد بينا في أول الكتاب أنه عبارة عن تبدل المالك مع بقاء الملك والإضافة التي بينه وبين مالكه على حاله.
وللثالث هو الهبة المعوضة فإنها على ما احتملناه في المعاطاة عبارة عن إعطاء المالك نفس الإضافة لغيره، بل لا يبعد أن يكون الهبة الغير المعوضة أيضا كذلك، فإنهما لا تختلفان من هذه الجهة.
وكيف كان، فلا إشكال في أن الإرث سبب للانتقال إلى الوارث بالتبدل المالكي، والانتقال الحاصل بالوراثة مباين سنخا مع الانتقال الحاصل بالعقود المملكة.
الثالث: أن إرث الخيار يتوقف على أمرين:
أحدهما: كون الخيار حقا لا حكما شرعيا، كالإجازة للعقد الفضولي وجواز الرجوع في الهبة.
الثاني: أن لا يكون من الأمور القائمة بشخص مخصوص كحق الحضانة والمضاجعة، لأن تبدل ذي الحق وقيام شخص مقام آخر بمقتضى أدلة الإرث يتوقف على أن يكون الحق مما تركه الميت، فلو لم يكن كذلك إما بأن لا يكون

اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست