responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 287
فيرثه وارثه وجعله للأجنبي فلا يرثه، لأن الأجنبي لا يستجلب المال لنفسه بإعمال الخيار ولا شيئا آخر، فحق الخيار ليس مما تركه حتى يقوم الوارث مقامه.
والسر في ذلك أنه لو كان الحق متعلقا بشئ كالمال أو القصاص فحيث إن غير نفس الإضافة يكون هناك أمر باق فلا بد أن ينتقل إلى الوارث، وأما لو لم يكن للمورث إلا نفس السلطنة من دون تعلقه بأمر آخر كالجلوس في المدرسة والمسجد أو التولية والقيمومة من قبل الحاكم فليس غير الاستيلاء شئ باقيا حتى ينتقل إلى الوارث هذا.
ولكنك خبير بأن إثبات هذا التفصيل أيضا بغير الإجماع مشكل، فإن تعلق الخيار المجعول لأحد المتعاقدين بالمال وعدم تعلقه به لو كان مجعولا للأجنبي دعوى بلا برهان، وهكذا الفرق بين حق التحجير مثلا وحق الجلوس في المسجد.
نعم، لو ثبت التفصيل فلا فرق بين أن يكون متعلق الحق مالا فعليا - كحق السبق في المباحات الأصلية - وأن لا يكون كذلك كالصيد الذي يقع في الشبكة المنصوبة من الميت، بل لا يبعد أن يقال: إن إرث الصيد من إرث الأموال لا الحقوق، لأنه لا فرق في نظر العرف والعقلاء بين الأموال الفعلية وما يؤول إليها.
وكيف كان، فما أفاده المصنف (قدس سره) " من أن الاستدلال على إرث الخيار بالكتاب والسنة الواردين في إرث ما ترك الميت يتوقف على كون الخيار حقا لا حكما وأن يكون قابلا للانتقال " مما لا شبهة فيه.
وقد عرفت أن إثبات الجزء الثاني بغير الإجماع مشكل. وأما إثبات الجزء الأول فلا يتوقف على الإجماع على نفس الحكم، ولا على الإجماع على سقوطه بالإسقاط، ولا على الخبر الوارد في خيار الحيوان من سقوطه بالتصرف معللا بأنه رضى منه، لما عرفت من أن الخيار حق مالكي لا حكم تعبدي فهو قابل في نفسه لأن ينتقل إلى الوارث.
ونحن وإن استوفينا البحث عن ذلك سابقا إلا أنه لا بأس بالإشارة إليه

اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست