والأخير موضوع
الأصول الشرعية والعقلية. وقد ذكر هذا التقسيم تنزلا عن تقسيمه الأول وتمشيا مع
دعوى ضرورة الإشارة التفصيلية إلى كل موضوع من الموضوعات الثلاثة ، كما يشير إليه
قوله : « وان أبيت إلى ... » [١].
وانما نهج هذا
النهج في التقسيم ، فرارا عن محذور التداخل الثابت في تقسيم الشيخ الثلاثي. كما
انه لا يرد عليه غيره مما تقدم وروده على الشيخ كما هو واضح جدا.
ولكن يرد عليه :
ان هذا التقسيم يتناسب مع فهرست الكتاب الّذي يذكر في ذيله للإشارة إلى مطالب
الكتاب ، ولا يتناسب مع كونه تقسيما مذكورا للإشارة إلى ما سيقع فيه البحث ، وذلك
لأن المبحوث عنه فيما يأتي هو اعتبار الأمارة وحجيتها ، فموضوع البحث ذات الأمارة
لا الأمارة المعتبرة ، فقد أخذ الحكم في الموضوع في تقسيمه قدسسره وهو غير سديد.
وقد ذكر المحقق الأصفهاني هذا الإشكال [٢].
التقسيم
الرابع : ما ذكره المحقق
الأصفهاني في حاشيته على الكفاية ، وهو تقسيم المكلف إلى من قام لديه طريق تام ،
ومن قام لديه طريق ناقص لوحظ ، لا بشرط من حيث الاعتبار وعدمه ، ومن لم يقم لديه
طريق ناقص كذلك أعم من عدم قيام طريق لديه أصلا ومن قيام طريق بشرط عدم الاعتبار.
فالأوّل موضوع مباحث القطع ، والثاني إشارة إلى مباحث الأمارات. والثالث إشارة إلى
مباحث الأصول لأن موضوعها من لم يقم لديه طريق ناقص لا بشرط [٣].
وهذا التقسيم يسلم
عما يرد على تقسيم الكفاية الثلاثي ، لعدم أخذه الحكم في الموضوع ، كما انه يسلم
عما يرد على الشيخ أولا وثانيا ، إذ لم يجعل
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٥٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٣ ـ الطبعة الأولى.
[٣] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٣ ـ الطبعة الأولى.