وقد ذكر قدسسره في وجه العدول عن
تثليث الأقسام كما ذكره الشيخ ، والالتزام بالتقسيم الثنائي ، ان أثر القطع يترتب
عليه سواء تعلق بحكم واقعي أو ظاهري ، ولا تختص آثاره بما إذا تعلق بحكم واقعي [١]. وإذا فرض تعميم متعلق القطع ـ لعدم اختصاص آثاره ـ دخلت موارد الأمارات
والأصول الشرعية في عنوان القطع بالحكم ، فلا يتجه التثليث حينئذ.
ولا يخفى انه بهذا
التقسيم يشير إجمالا إلى مباحث الكتاب ، فلا يرد عليه بأنه يمكن جعل القسم واحدا ،
فيقال : ان المكلف إذا التفت إلى الحكم فلا بد من حصول الحجة على عمله ، إذ ليس في
هذا العنوان إشارة ولو إجمالية إلى مباحث الكتاب ، والمفروض ان المقصود بالتقسيم
ذلك.
ولكن يرد عليه ـ ما
أشار إليه المحققان العراقي والأصفهاني ـ من انه ليس تقسيما للمباحث الأصولية
الواردة في الكتاب ، إذ البحث يكون عن حجية الخبر مثلا أو ثبوت الاستصحاب ونحو ذلك
، وهذا مما يؤدي في صورة إعمال الاستنباط لليقين بالحكم الشرعي ، فاليقين بالحكم
مما يترتب أحيانا على المباحث الأصولية.
وعليه ، فليس
التقسيم تقسيما للمباحث المحررة ، بل تقسيما بلحاظ ما يترتب عليها أحيانا ، وهو
خروج عن المفروض من كون الملحوظ في التقسيم ان تكون الأقسام عناوين إجمالية لأبحاث
الكتاب [٢].
التقسيم
الثالث : ما ذكره قدسسره أيضا أخيرا وهو
تقسيم المكلف إلى القاطع بالحكم ومن قام لديه الطريق المعتبر ومن لم يقم لديه
الطريق المعتبر ،
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٥٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٥ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
الأصفهاني المحقق الشيخ محمد
حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٣ ـ الطبعة الأولى.