وهو قابل للمنع.
ومرجع ما نريد أن ندعيه في مقام المنع إلى ان الجهة التي بها يستفاد الأمر من قبل
جعل الثواب غير متوفرة فيما نحن فيه ، فالإشكال في انطباق الكبرى المسلمة على ما
نحن فيه.
وبيان ذلك : ان
بيان الأمر ببيان الثواب أمر لا يقبل الإنكار ـ كما تقدم ـ ، والشواهد العرفية
عليه كثيرة ، ومثله بيان النهي ببيان العقاب ، فان شواهده العرفية والشرعية كثيرة.
والسر في استفادة
الأمر واستكشافه من ترتب الثواب أحد أمرين :
الأول : دلالة
الاقتضاء والدلالة الالتزامية العرفية. ببيان : ان العمل ـ في موارد جعل العقاب ـ لا
اقتضاء فيه بنفسه ، لثبوت العقاب ، فإثبات العقاب عليه كاشف عن تعلق النهي به
ليكون الفعل معصية له ، وهي موضوع ثبوت العقاب ، فثبوت النهي في موارد جعل العقاب
يستكشف بحكم العقل ودلالة الاقتضاء.
وأما جعل الثواب
في مورد ، فهو ليس بمستلزم عقلا لثبوت الأمر لتحقق الثواب مع الإتيان به رجاء ،
لكنه عرفا مستلزم للأمر ، فان العرف يفهم من جعل الثواب جعل الأمر في المورد الّذي
لا يقتضى ثبوت الثواب في حد نفسه ، وهذا المعنى غير بعيد في اللغة العربية ، فان
بيان الملزوم ببيان اللازم ليس بعزيز ، والاستعمالات الكنائية منه.
إذن فاستفادة
الأمر من جعل الثواب بالملازمة العرفية.
الثاني : ان جعل
الثواب في مقام الترغيب على العمل والحث عليه كاشف عن محبوبية العمل ، وهي ملازمة
للأمر ، مع عدم العلم بثبوت الأمر سابقا.
وإلا فلا دلالة له
إلا على الترغيب على إطاعة الأمر السابق ، وذلك كترغيب الوعّاظ على فعل الواجبات
ببيان الثواب عليها ، ففي غير هذا المورد يكون الترغيب كاشفا عن المحبوبية وهي
تلازم الأمر ، لأنها مقتض له والمانع مفقود ، لفرض كون المولى في مقام الترغيب
الكاشف عن عدم المانع.