النّظر عن عروض
هذه الصفات عليه. بيان ذلك : ان الحكم ..
تارة : يكون ثابتا
لموضوعه بوصف العمد ـ مثلا ـ ، نظير وجوب الكفارة المترتب على الإفطار العمدي.
وأخرى : يكون
ثابتا بوصف الخطإ والنسيان وغيرهما ، كوجوب الكفارة المترتب على قتل الخطإ ،
وكوجوب سجدتي السهو المترتب على تحقق السهو في الصلاة.
وثالثة : يكون
ثابتا لذات الشيء لا بوصف العمد والخطإ ، بل هو ثابت له بعنوانه الأولي كحرمة شرب
الخمر ، ووجوب القصر على المسافر ، وغير ذلك من الأحكام.
ومن الواضح ان
حديث الرفع لا يتكفل رفع الحكم الثابت في حال العمد ـ بمقتضى دليله ـ ، إذ مع
الخطإ وعدم العمد يرتفع الحكم بنفسه قهرا لعدم موضوعه ، بل لا احتياج لحديث الرفع.
وإنما الكلام في
شموله للنحو الثاني من الأحكام. وهو محل الكلام في هذه الجهة.
وقد يحرر هذا
البيان بصورة إيراد ، وهو : ان ظاهر حديث الرفع هو رفع الحكم عن المضطر إليه بما
هو كذلك ، وهكذا في سائر الفقرات ، بمعنى انه يتكفل رفع الحكم الثابت بعنوان
الاضطرار فيكون مصادما للأدلة التي تتكفل جعل الحكم في مورد الاضطرار بخصوصه
وبعنوانه.
وقد يجاب عن هذا
الإشكال ـ بما هو ظاهر الكفاية ـ من : ان الظاهر من الحديث أن هذه العناوين هي
الموجبة لرفع الحكم ، إذ أسند إليها الرفع ، وظاهر كل موضوع دخالته في ثبوت
محموله. إذن فهو ظاهر في ان علة الرفع هي هذه العناوين.
وبما أنه يستحيل
ان يكون العنوان الواحد مقتضيا لعدم الشيء ومقتضيا