الثابت في حق نفسه
وهو جواز الإفتاء به لا في حق مقلده ، كي يقال : انه لا يقين له ولا شك فلا حكم
استصحابي في حقه ، فيستصحب المجتهد حكم المقلد الّذي كان على يقين منه ويبني على بقائه
ليترتب عليه جواز الإفتاء به. وإذا أفتى به المجتهد ، جاز للمقلد بأدلة التقليد
الأخذ به.
وخلاصة ما ذكرناه
: ان عمدة الإشكال في باب الاستصحاب على المبنى الثاني فيه ، وقد عرفت عدم وصول
النوبة في جميع الموارد إلى دعوى كون المجتهد بمنزلة المقلد بمقتضى أدلة التقليد ،
كي يشكل الأمر فيما لم نقل بجواز التقليد من طريق الأدلة اللفظية ، بل من طريق
دليل الانسداد الّذي هو ظاهر الشيخ قدسسره ، إذ لا مجال لحديث دلالة الاقتضاء في دليل الانسداد فتدبر
جيدا.
هذا تمام الكلام
فيما يرتبط بالتقسيم ، ويقع الكلام فعلا في كل قسم من الأقسام الثلاثة :