بتاتا. وأخرى
نلتزم بان لليقين والشك دخالة في ثبوت الحكم الاستصحابي ، أي شيء كان مفاد
الاستصحاب ـ كما سيأتي التنبيه على اختلاف المسالك فيه ان شاء الله تعالى ـ.
فعلى الأول : لا
إشكال أيضا ، بل حال الحكم المستصحب حال مؤدّى الأمارة. وذلك لأن أدلة الاستصحاب
تفيد الملازمة بين الحدوث والبقاء ، من دون دخل لليقين بالحدوث. فإذا ثبت الحدوث
لدى المجتهد ثبت لديه البقاء بمقتضى أدلة الاستصحاب ، فيحصل له اليقين بحكم المقلد
الظاهري ، وهو لا محذور فيه كما عرفت ، فلا فرق بين الاستصحاب والأمارة على هذا
المبنى.
وعلى الثاني :
يكون للإشكال وجه ، لقوام الحكم الاستصحابي باليقين وهو غير حاصل للمقلد فلا يحصل
للمجتهد اليقين بحكم المقلد.
ولكن يندفع : بان
المجتهد ذو يقين وشك فموضوع الاستصحاب متوفر فيه ، لأنه كان على يقين بان حكم
المقلد كان كذا وهو الآن يشك في بقاء حكم المقلد ، غاية الأمر دعوى ان الاستصحاب
بالنسبة إليه ليس بذي أثر عملي فلا يصح ، إذ الحكم لا يرتبط به.
وتنحل هذه الدعوى
بتصور أثر علمي لإجراء الاستصحاب بالنسبة إلى المجتهد ، وهو موجود ، إذ يترتب على
إجراء الاستصحاب وثبوت الحكم ظاهرا به جواز الإفتاء به واسناده إلى المولى ، إذ
بدونه يكون إسناده محرما لأنه تشريع وهذا أثر عملي يصحح إجراء الاستصحاب من قبل
المجتهد نظير إجراء الاستصحاب في الأمور الموضوعية لترتب آثارها الشرعية ، وإجراء
الحاكم الاستصحاب في بقاء ملكية زيد ـ مثلا ـ أو غيرها من الأحكام التي تكون موضوع
الدعوى مع عدم ارتباطها به عملا أصلا ، لأجل ترتيب جواز الحكم بها لزيد.
وجملة القول :
يجوز إجراء المجتهد الاستصحاب لترتيب أثره العملي