responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 181

الأخرى : في بيان ملازمة الإجزاء للتصويب وعدمها.

اما الكلام في الجهة الأولى ، فهو في مقامين :

المقام الأول : في بيان المجعول في باب الأمارات

. والوجوه المعروفة فيه أربعة : الأول : ما ينسب إلى الشيخ رحمه‌الله من كون المجعول هو المؤدى [١].

الثاني : ما ينسب إلى صاحب الكفاية رحمه‌الله من كون المجعول هو المنجزية والمعذرية [٢].

الثالث : ما اختاره المحقق النائيني رحمه‌الله وهو كون المجعول هو الطريقية [٣].

الرابع : ما قربه المحقق الأصفهاني رحمه‌الله من كون المجعول هو نفس الحجية [٤].

ولا بد من إيقاع الكلام في كل واحد من هذه الوجوه ليتميز ما يمكن اختياره منها.

ولا يخفى اختلاف هذه الوجوه بلحاظ الأثر العملي ، ويظهر ذلك في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي بدليل واحد ، فانه غير ممكن بناء على جعل المؤدى ، وممكن بناء على غيره كما تقدم. كما يظهر في وجه تقدم الأمارات على الأصول وانه الحكومة أو الورود كما يأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى.

اما جعل المنجزية فقد تقدم ما أورده عليه المحققان النائيني والأصفهاني


[١] الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٧ ـ الطبعة الأولى.

[٢] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٧٧ و ٤٠٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

[٣] الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٣ ـ ١٠٨ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

[٤] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٤٤ ـ الطبعة الأولى.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست