والنتيجة : انه
ينحصر التخلص عن هذه المحاذير بالالتزام بكون الحكم الواقعي إنشائيا.
واما الإيراد على
هذا الالتزام : بان الحكم الإنشائي لا يلزم امتثاله ، فيكون التعبد بالأمارة
القائمة عليه لغوا كما جاء في الكفاية [١].
ففيه : ان الحكم
الإنشائي بضميمة العلم به يصير فعليا.
والإيراد على ذلك
: بان أخذ العلم جزء لموضوع الفعلية لا ينفع في ثبوت الأثر على قيام الأمارة ،
لامتناع قيام الأمارة بدليل اعتبارها مقام القطع الموضوعي والطريقي ، كما تقدم من
صاحب الكفاية [٢].
مندفع ـ بعد
الالتزام بان الحكم الإنشائي الّذي يصير بالعلم فعليا مطلق الحكم الإنشائي أعم من
الواقعي والظاهري ـ : بان الالتزام بامتناع قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي
والطريقي يبتني على الالتزام بان المجعول في باب الأمارات هو المؤدى ـ كما تقدم
إيضاحه ـ.
وعليه ، فإذا قامت
الأمارة على حكم إنشائي واقعي كان قيامها مستلزما لجعل حكم إنشائي في مرحلة الظاهر
، وهذا الحكم الإنشائي الظاهري متعلق للعلم وجدانا فيصير فعليا ، فلا إشكال ولا يكون
التعبد بالأمارة لغوا.
ولعمري هذا واضح
لا شبهة فيه ، فكيف غفل عنه صاحب الكفاية وأورد على الشيخ رحمهالله ما تقدم. فتدبر.
هذا تمام الكلام
في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.
يبقى الكلام في جهتين :
إحداهما : بيان المجعول في باب الأمارات
والاستصحاب.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٧٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٦٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.