اما
المقدمة الأولى ـ وهو حديث تضاد الأحكام :
فهو محل الخلاف.
والأقوال فيه
متعددة :
أحدها : وهو ظاهر
الكفاية هنا ، انها متضادة بنفسها مع غضّ النّظر عن المبدأ والمنتهى.
ثانيها : انه لا
تضاد بينها كذلك ، فان الإنشاء خفيف المئونة ولا مانع من إنشاء الحكمين ، وانما
التضاد بينها ينشأ من جهة المبدأ والمنتهى. وهو ظاهر ، بل صريح الكفاية في مبحث
الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري [١].
ثالثها : انه لا
تضاد بينها أصلا ، وانما التنافي بينها ينشأ من جهة المنتهى ، يعني من جهة مقام
الامتثال ، وهو لا يوجب التضاد واستحالة اجتماعها في أنفسها. وهو الّذي التزم به
المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية [٢].
ولمعرفة ما هو
الحق ينبغي ان نستعرض مراحل الحكم ، وهي أربعة :
المرحلة الأولى :
مرحلة وجود المصلحة في الفعل أو المفسدة فيه الموجب لحدوث الإرادة أو الكراهة ،
وهي المرحلة الثانية.
والمرحلة الثالثة
: مرحلة إبراز المولى هذه الإرادة أو الكراهة بمبرز ، ويعبر عنها بمرحلة إنشاء
الحكم.
والمرحلة الرابعة
: مرحلة فعلية الحكم ووصوله إلى حدّ الداعويّة والتحريك.
اما المرحلة
الأولى ـ أعني مرحلة وجود المصلحة أو المفسدة ـ : فقد يدعي تحقق التضاد بدعوى
امتناع اجتماع المصلحة والمفسدة في فعل واحد ، لأنها من
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٧٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٢٧٠ ـ الطبعة الأولى.