غير محتمل
الأهميّة مما يعلم بسقوط إطلاق دليله على كلا التقديرين تقدير أهميّة الحكم الآخر
وتقدير عدمه ، فيخرج إطلاقه عن الحجيّة. اما محتمل الأهميّة فلا يعلم بسقوط إطلاق
دليله ، لاحتمال كونه أهم فيكون هو المتعين فيتمسك بإطلاقه عملا بأصالة الإطلاق.
ولا يختلف الحال في ذلك [١] على القول بان التخيير مع التساوي عقلي أو شرعي ، لعدم
إحراز تقييد إطلاق المحتمل أهميته على الأول
[١] أفاد صاحب
الكفاية قدسسره في مبحث
التعادل والترجيح عند البحث في تحقيق الأصل عند التعارض بين الدليلين إلى : ان
محتمل الأهمية يقدم على مزاحمه في الجملة ، ولم يبين تفصيل ذلك. ونسب إليه بيان
التفصيل في حاشيته على الرسائل.
وقد يستشكل فيه بما ذكرناه في
المتن من : انه لا فرق بين الصور في تقديم محتمل الأهمية ، لعدم العلم بسقوط
إطلاقه والجزم بسقوط إطلاق مزاحمه ، فيعمل بإطلاق محتمل الأهمية.
وتحقيق الحال فيما أفاده قدسسره : انه يذهب إلى ان التزاحم
بين الحكمين لا يتحقق ، إلاّ إذا فرض وجود الملاك لكلا الحكمين ، كما انه يذهب إلى
ان الدليلين في موارد وجود الملاكين إذا كانا لبيان الحكم الاقتضائي ، كان المورد
من موارد التزاحم. واما إذا كانا لبيان الحكم الفعلي ، كان المورد من موارد
التعارض ، لتحقق التكاذب بين الدليلين بعد عدم إمكان الأخذ بهما معا.
وعلى هذا يكون المرجع مرجحات
باب المعارضة لا مرجحات باب التزاحم.
وإذا ظهر ما ذكرناه ، لم يكن
مجال للإشكال المزبور عليه ، إذ موضع التزاحم بنظره ما إذا لم يكن إطلاق الدليلين
متكفلا للحكم الفعلي كي يؤخذ بإطلاق الأهم أو محتمل الأهمية ، بل الإلزام بإتيان
الأهم أو التخيير في مورد التساوي انما هو بحكم العقل من باب لزوم تحصيل غرض
المولى.
وعلى هذا المبني نقول : ان
صور احتمال الأهمية ثلاثة :
الأولى : أن لا يكون
المقتضيان من جنس واحد ، مع احتمال أهمية أحدهما من ناحية احتمال أهميته في التأثير
في المصلحة العامة ـ مثلا ـ ، نظير أهمية الصلاة من وجوب ردّ السلام.
الثانية : ان يكون المقتضيان
من جنس واحد ، مع احتمال أهميّة أحدهما لاحتمال شدته.
الثالثة : ان يكونا من جنس
واحد ، مع احتمال الأهمية في أحد الطرفين لا لشدته ، بل لانضمام ملاك آخر إليه.
فاحتمال الأهمية ينشأ من احتمال التعدد.
اما الصورة الأولى ، فالحكم
فيها تعيين محتمل الأهمية ، وذلك لأن العقل يحكم بلزوم تحصيل غرض المولى ولا يرفع
اليد عن حكمه ، ولا يحكم بمعذورية العبد إلا بالإتيان ببدله ، ومع احتمال الأهمية
لا يقطع بالعذر وصلاحية الغرض الآخر للبدلية ، فيكون من موارد قاعدة الاشتغال.
وهكذا الحال في الصورة
الثانية ، لعدم القطع بالعذر مع الإتيان بالغرض المحتمل المضعف.