يسري إلى غيرها ،
فانه وجه يتأتى ذكره في باب التزاحم وباب التعارض كما عرفت.
واما توجيه المحقق
النائيني قدسسره لتقدم الوجوب المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية ، بان
المشروط بالقدرة عقلا تام الملاك فعلا فيكون وجوبه فعليا مانعا من تمامية ملاك
الآخر للعجز عنه شرعا ، بخلاف المشروط بالقدرة شرعا ، فان وجوبه يتوقف على تمامية
ملاكه ، وهي تتوقف على عدم الوجوب الآخر ، فلو استند عدم وجوبه إلى الوجوب المشروط
بالقدرة شرعا لزم الدور المحال. كما لا يخفى [١].
فهو بظاهره لا
يخلو عن مناقشة ، إذ تكرر منه قدسسره ان البحث في مسألة التزاحم لا تبتني على وجهة نظر العدلية
القائلين بلزوم توفّر الملاك للحكم الشرعي ، بل يقع الكلام فيه على جميع وجهات
النّظر من دون اختصاص بإحداهما.
ولعل مراده قدسسره ما أوضحناه ، وقد
صرّح به في غير مورد. وقد عرفت انه يخرج المورد عن موارد التزاحم.
فقد ثبت ان
المرجحين الأولين ليسا من المرجحات ، بل مما يستلزم خروج المورد عن موارد
المزاحمة.
المرجح الثالث :
ما إذا كان أحد الواجبين أسبق زمانا من الآخر ، وهذا المرجح يختص بما إذا كان كل
من الحكمين مشروطا بالقدرة الشرعية ، فانه أفاد قدسسره ، بان المتقدم زمانا يرجح على المتأخر ، لأن المتقدم في
الفعلية يكون مستقرا في محله من دون مانع ، ويكون رافعا للتكليف الآخر ، لأنه يرفع
موضوعه ، فلا يبقى له محل ومجال في ظرفه.
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٢٧٢ ـ الطبعة الأولى.