فما ذكره قدسسره ناش عن البناء
على ان عدم جواز الامتثال بغير المقيد من شئون الحكم الوجوبيّ ، فلا يثبت في مورد
الاستحباب فلا يتحقق التنافي. ولكنّه غفلة عن انه لازم أعم للحكم الوجوبيّ
والاستحبابي ، لأنه فرع أخذ القيد في متعلق الحكم أيّ حكم كان.
ولذا لو لم يكن في
مورد الاستحباب غير المقيد لم يلتزم بجواز الإتيان بغيره امتثالا للحكم ، والترخيص
في الترك الّذي هو لازم الاستحباب غير جواز امتثال الحكم الاستحبابي بغير المقيد. فان
الترخيص في الترك يرجع إلى جواز عدم الامتثال لا جواز الامتثال بفرد آخر فالتفت.
وبالجملة : النفي
والإثبات في مورد المستحبين يردان على موضوع واحد ، فيتعين حمل المطلق على المقيد
بناء على الالتزام بهذا البيان. فتدبر جيدا.
هذا كله في ما إذا
كان المطلق بدليا.
واما إذا كان
شموليا ، كما إذا قال : « أكرم العالم » ثم قال : « أكرم العالم الفقيه » فهل يحمل
المطلق على المقيد أو لا يحمل؟.
وقد ذهب المحقق
النائيني رحمهالله إلى عدم التقييد وبقاء المطلق على إطلاقه ، باعتبار ان أساس الحمل في مورد
الإطلاق البدلي هو تعلق الحكمين بصرف الوجود المستلزم للتنافي فيستكشف وحدة
التكليف ، وهو غير ثابت في مورد الإطلاق الشمولي ، لعدم تعلق الحكم بصرف الوجود كي
تستكشف وحدة الحكم ، بل الحكم متعلق بكل فرد فرد فلا طريق لاستكشاف وحدة التكليف
التي هي أساس حمل المطلق على المقيد [١].
أقول : عدم تأتي
الوجه السابق لاختلاف الموضوع لا يلازم عدم الدليل
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٤١ ـ الطبعة الأولى.