كانت وحدته وتعدده
ترتبط بوحدة التكليف وتعدده ، إذ لا ظهور للكلام في تعدد المتعلق ما لم يلحظ الحكم
ودلالته عليه ، وإلاّ لجرى بيان الدور في صورة إطلاق الحكمين المطلق والمقيد ،
الّذي كان موضوع الكلام ، فيقال : ان العلم بوحدة المتعلق تتوقف على وحدة التكليف
لاحتمال تعدده ، وهي تتوقف على وحدة المتعلق. فتدبر.
ومنه ظهر انه لا
وجه لما ذكره قدسسره في مقام عدم حمل أحد الحكمين على الآخر في هذه الصورة ، من
ان انتفاء القيد لا يستلزم بمقتضى دليله الا انتفاء شخص الحكم الثابت لا طبيعي
الحكم ، فمن الممكن ثبوت فرد آخر في غير مورد القيد ، لأنه يلازم القول بعدم الحمل
في الصورة الأولى. فتدبر.
الأمر الثاني : ما
ذا كان الدليلان يتكفلان حكمين ندبيين ، أحدهما متعلق بالمطلق. والآخر متعلق
بالمقيد. كما إذا ورد : « يستحب زيارة الحسين عليهالسلام » وورد : « يستحب زيارته عليهالسلام مع الغسل ».
والتحقيق : انه لا
وجه لحمل المطلق على المقيد ، إذ أساسه على ما عرفت ثبوت وحدة التكليف ، وطريقها
الدليل الخارجي ، وهو غير موجود في باب المستحبات لتعارف اختلاف الافراد من حيث
مراتب الاستحباب ، فلا طريق إلى إحراز وحدة التكليف ، بل يحمل المقيد على كونه
أفضل الافراد.
نعم على مسلك
المحقق النائيني في طريق استفادة وحدة التكليف لا بد من الالتزام بحمل المطلق على
المقيد ، لأن ما ذكره في وجه عدم الحمل من : ان الدليل المقيد يتكفل الترخيص في
الترك وجواز الامتثال بغيره فلا ينافي ما يدل على استحباب الكل [١]. غير تام ، إذ الدليل المقيد يقتضي عدم جواز امتثال الحكم الاستحبابي بغير
المقيد ، لفرض انه ظاهر في دخالة القيد فيه فينافي ما دل
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٣٩ ـ الطبعة الأولى.