ثم انه قدسسره في مقام بيان حمل
المطلق على المقيد ، ذكر ان الأمر يدور بين احتمالات ثلاثة ـ على تقدير عدم
التقييد ـ :
أحدها : حمل
المقيد على الاستحباب ، وهو يتنافى مع ظهور الصيغة في الوجوب.
ثانيها : حمله على
انه واجب في واجب ، وهو يتنافى مع ظهور كون الموضوع هو المجموع لا خصوص القيد ، مع
ان ذلك نادر جدا.
ثالثها : حمله على
انه واجب مستقل ، وهو يتنافى مع ظهور الدليلين في وحدة التكليف. فيتعين التقييد
للقرينية.
ولا يخفى انه قدسسره وان أطال في بيان
ذلك ، لكنه لا يختلف عن صاحب الكفاية الا في الأمرين اللذين عرفتهما ـ أعني :
التقديم بالقرينية. وكون وحدة التكليف مستفادة من نفس الدليلين ـ. فالتفت والأمر
هيّن. هذا كله فيما يرتبط بما أفاده المحقق النائيني ، فقد عرفت الخدشة فيه
بجهاته.
واما صاحب الكفاية
، فقد ذكر في وجه الجمع وحمل المطلق على المقيد ـ بعد ان تعرض لما قيل من ان في
الحمل جمعا بين الدليلين ، وللإيراد عليه : بان في حمل المقيد على الاستحباب جمعا
بينهما أيضا ، ولما استشكل في الإيراد من ان التقييد ليس تصرفا في المطلق بخلاف
الحمل على الاستصحاب ولإيراده على هذا الإشكال بان التقييد تصرف في المطلق لانعقاد
ظهوره ـ ذكر بعد كل هذا مفصلا ، بان الأمر يدور بين ظهور الصيغة ـ في الدليل
المقيد ـ في الإيجاب التعييني ، وظهور المطلق في الإطلاق ، لأن الإطلاق يتنافى مع
تعيين وجوب المقيد ، بل يتلاءم مع التخيير بينه وبين غيره ، بما ان ظهور الصيغة في
الإيجاب التعييني
ـ ناظر رأسا إلى
دليل وجوب الصلاة ، كنفس ما يدل على وجوب مطلق السورة ، فيتصادمان في مقام تقييد
الصلاة. فالتفت ولا تغفل ( منه عفي عنه ).