إلى مئونة زائدة
في الفحص والسبر ، كي يكون إثبات ان وحدة التكليف تستفاد من نفس الدليلين مما يوفر
علينا هذه المئونة ، بل هو امر معلوم في غالب الموارد الا ما شذّ وندر ، كيف؟
والكثير من المطلقات والمقيدات واردة في موارد بيان الشروط والاجزاء [١] ، فانه يعلم وحدة الشرط أو الجزء ويدور امره بين المطلق والمقيد ، ولا يحتمل
تعدد الجزء أو الشرط. ثم انه قدسسره ذكر في مقدمة استفادة وحدة التكليف امرين :
إحداهما : لزوم
كون الحكمين مطلقين أو معلقين على أمر واحد ، وقد تعرض فيه إلى ما إذا كان أحد
الحكمين مقيدا دون الآخر ، وانه هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟
وما ذكره في هذا
الأمر قدسسره أولا في محله ، فان محل البحث فعلا والقدر المتيقن منه ما إذا اختلف المتعلقان
بالإطلاق والتقييد. واما صورة اختلاف الحكمين في ذلك ، فيقع الكلام فيه بعد ذلك ،
فتعرضه إليه سابقا إخراج عن الأسلوب الصناعي.
وثانيهما : كون
الحكمين إلزاميين ، فلو كان الحكم المقيد استحبابيا لم يحمل عليه المطلق. وقد تعرض
لذلك في ضمن تنبيهات المبحث وهو أنسب ، إذ لا بد من معرفة ملاك حمل المطلق على
المقيد أولا ، ثم معرفة جريانه في المستحبات ، أو انه يختص بالواجبات. فتقديم
التعرض إلى نفي حمل المطلق على المقيد في المستحبات خارج عن أسلوب البحث الصناعي
أيضا. والأمر سهل.
[١] لا يتوهم : ان
هذا خارج عن موضوع البحث ، لأن أوامر الشروط إرشادية ، وذلك لأن ما هو خارج عن
موضوع البحث ما إذا كان المقيد إرشادا إلى أخذ القيد في المطلق. وليس الحال كذلك
في الفرض ، بل كل من المطلق والمقيد يتكفلان الإرشاد إلى أخذ متعلقهما في متعلق
الوجوب. فيقع التنافي بينهما.
وليس المقيد إرشاد إلى أخذ
القيد في متعلق الدليل المطلق ، كي يكون خارجا عن موضوع البحث ، فمثلا ليس ما يدل
على وجوب سورة التوحيد ناظرا إلى ما يدل على وجوب مطلق السورة ، بل هو