الأول : ما يكون
متكفلا لحكم إرشادي من امر أو نهي ، فيكون الأمر فيه للإرشاد إلى جزئية أو شرطية ،
متعلقة لموضوع الحكم ، والنهي فيه للإرشاد إلى مانعيته ، نظير الأوامر الواردة في
باب المركبات الاعتبارية ، فانها ظاهرة في الإرشاد إلى أخذ متعلقها في المركب.
الثاني : ما يكون
متكفلا لحكم مولوي متعلق بالمقيد.
ولا إشكال في
تقديم المقيد ـ إذا كان بالنحو الأول ـ على المطلق ، فإذا ورد دليل يأمر بالصلاة
بقول مطلق ، وورد دليل يأمر بها مع الركوع ، وكان ظاهرا في الإرشاد إلى جزئية
الركوع ، قدم المقيد بلا كلام. وسنشير إلى وجه تقديمه.
وعلى كل ، فليس
هذا النحو محل الكلام فيما نحن فيه ، وانها محل الكلام هو النحو الثاني ، كما إذا
قال : « أكرم العالم » ثم قال : « يحرم إكرام العالم الفاسق » أو : « يجب إكرام
العالم العادل ». فقد وقع الكلام في تقديم المقيد على المطلق وفي وجه تقديمه.
وعليه ، فما يظهر
من أجود التقريرات من ابتناء التقديم وعدمه على النحوين في كيفية المقيد ، بمعنى
انه ان كان ظاهرا في الإرشاد يقدم. وان كان ظاهرا في المولوية لا يقدم [١].
غير صحيح ، إذ محل
الكلام في التقديم وعدمه ، وفي مسألة حمل المطلق علي المقيد هو : ما إذا كان
المقيد واردا بالنحو الثاني فالتفت.
وعلى كل ، فقد
تعرض المحقق النائيني قدسسره قبل الدخول في أصل البحث إلى أمر ذكره كمقدمة للبحث وتوطئة
لتوضيح الحال فيه.
وهو : ان ظهور
القرينة يتقدم على ظهور ذي القرينة من دون ملاحظة أيهما الأقوى.
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٣٥ ـ الطبعة الأولى.