responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 449

الأول : ما يكون متكفلا لحكم إرشادي من امر أو نهي ، فيكون الأمر فيه للإرشاد إلى جزئية أو شرطية ، متعلقة لموضوع الحكم ، والنهي فيه للإرشاد إلى مانعيته ، نظير الأوامر الواردة في باب المركبات الاعتبارية ، فانها ظاهرة في الإرشاد إلى أخذ متعلقها في المركب.

الثاني : ما يكون متكفلا لحكم مولوي متعلق بالمقيد.

ولا إشكال في تقديم المقيد ـ إذا كان بالنحو الأول ـ على المطلق ، فإذا ورد دليل يأمر بالصلاة بقول مطلق ، وورد دليل يأمر بها مع الركوع ، وكان ظاهرا في الإرشاد إلى جزئية الركوع ، قدم المقيد بلا كلام. وسنشير إلى وجه تقديمه.

وعلى كل ، فليس هذا النحو محل الكلام فيما نحن فيه ، وانها محل الكلام هو النحو الثاني ، كما إذا قال : « أكرم العالم » ثم قال : « يحرم إكرام العالم الفاسق » أو : « يجب إكرام العالم العادل ». فقد وقع الكلام في تقديم المقيد على المطلق وفي وجه تقديمه.

وعليه ، فما يظهر من أجود التقريرات من ابتناء التقديم وعدمه على النحوين في كيفية المقيد ، بمعنى انه ان كان ظاهرا في الإرشاد يقدم. وان كان ظاهرا في المولوية لا يقدم [١].

غير صحيح ، إذ محل الكلام في التقديم وعدمه ، وفي مسألة حمل المطلق علي المقيد هو : ما إذا كان المقيد واردا بالنحو الثاني فالتفت.

وعلى كل ، فقد تعرض المحقق النائيني قدس‌سره قبل الدخول في أصل البحث إلى أمر ذكره كمقدمة للبحث وتوطئة لتوضيح الحال فيه.

وهو : ان ظهور القرينة يتقدم على ظهور ذي القرينة من دون ملاحظة أيهما الأقوى.


[١] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٣٥ ـ الطبعة الأولى.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست