responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 448

واما مورد الانصراف لأجل التشكيك في صدق المفهوم على بعض الافراد ، فقد عرفت تعليل مانعيته في كلام المحقق النائيني بأنه يكون من قبيل الاحتفاف بما يصلح للقرينية.

وتحقيق صحة هذا المعنى يأتي في محله إن شاء الله تعالى. فالأولى تعليل المانعية بان الإطلاق إنما ينفع فيما إذا أحرز انطباق المعنى على المشكوك ثبوت الحكم له. فمع الشك فيه ـ يعني في الانطباق ـ لا ينفع الالتزام بان المراد هو المطلق ، إذ لا يتوصل إلى إثبات الحكم له مع الشك في كونه فردا للطبيعي.

ومن هنا يظهر ان مراد صاحب الكفاية في مانعية تيقن المنصرف إليه ان كان ما ذكرناه ، فيكون مراده تيقن الفردية دون غيره ، فهو تام لا إشكال فيه. وان كان من جهة وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ، فيكون مراده تيقن الإرادة مع إحراز ان غيره فرد للطبيعة ، فقد عرفت الإشكال في مانعيته عن التمسك بالإطلاق فراجع.

ثم ان التعبير الوارد في تقريرات النائيني بان الانصراف ينشأ من رؤية العرف خروج بعض الافراد عن مصداقية الطبيعة [١] ، لا يخلو من تسامح ، إذ العرف مرجع في تعيين المفاهيم ، اما تشخيص المصاديق للمفهوم المحدود عرفا فلا يرجع إليه فيه. فلا بد ان يكون المراد ان العرف يرى ان مفهوم اللفظ بنحو لا ينطبق على هذا الفرد. فتدبر.

فصل

في المطلق والمقيد المتنافيين

إذا ورد المطلق وورد مقيد ينافيه ، فهل يقدم المقيد على المطلق أو لا؟.

وتحقيق المقام : ان الدليل المقيد على نحوين :


[١] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٣٢ ـ الطبعة الأولى.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست