ثم انه بعد ان
تقدم من ان استفادة الإطلاق بمقدمات الحكمة أو بما ذكرناه ، يقع الكلام في مانعية
الانصراف إلى بعض الافراد أو الأصناف عن التمسك بالإطلاق.
وقد ذكر صاحب
الكفاية للانصراف افرادا ثلاثة :
الأول : الانصراف
البدوي الزائل بالتأمّل ، ومثل له بانصراف لفظ الماء إلى ماء الفرات أو دجلة في
الموضع القريب منهما.
الثاني : الانصراف
الملازم لظهور اللفظ في المنصرف إليه.
الثالث : الانصراف
الملازم لتيقن المنصرف إليه ، مع عدم كونه ظاهرا فيه بخصوصه.
وقد حكم بعدم
مانعية الأول من الإطلاق ، ومانعية الأخيرين من التمسك فيه [١].
وقد أوقع المحقق
النائيني الحديث عن الانصراف ، وذكر له صورا ثلاثة أيضا :
الأول : الانصراف
البدوي وهو الناشئ عن غلبه خارجا.
الثاني : الانصراف
الناشئ من التشكيك في الماهية بحسب متفاهم العرف ، بحيث يرى العرف خروج بعض
الافراد عن كونه فردا للطبيعة ، كانصراف لفظ ما لا يؤكل لحمه عن الإنسان.
الثالث : الانصراف
الناشئ من التشكيك في الماهية ، بحيث يشكك العرف
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.