يتمسك بإطلاقه في
إثبات كلا فرديه ـ أعني الجواز من جهة النجاسة ومن جهة الميتة. فيلازم الجواز
الفعلي ، بل مدلولها النسبة الّذي لا يتصور فيها العموم ، مضافا إلى انه معنى حرفي
ملحوظ آلة فلا تتم فيه مقدمات الحكمة.
وان لوحظت بالنسبة
إلى المتعلق أو الموضوع ، فقد عرفت ان نفى الخصوصية لا يثبت الجواز من جميع الجهات
فتدبر.
نعم لو كان الدليل
متكفلا للجواز الفعلي تم ما ذكر ، لكنه هو محل الإشكال وهو موضوع النزاع. اذن فلا
طريق لدينا إلى إثبات ان الآية تتكفل نفي الحرمة بالمعنى الأعم ، لا خصوص عدم
الحرمة من جهة الميتة ، فتدبر ولا تغفل.