ثم انه إذا تبين
ان اسم الجنس ونحوه موضوع للطبيعة المهملة ، فلا بد من استفادة إرادة الإطلاق منها
من قرينة خاصة أو عامة تفيد ان الموضوع هو مطلق الافراد.
والبحث يقع هاهنا
في القرينة العامّة ، فقد ادعي ثبوتها بنحو عام إذا تمت بعض المقدمات ، ويصطلح
عليها بمقدمات الحكمة.
وهي ـ بحسب ما
ذكره صاحب الكفاية ـ ثلاثة :
الأولى : كون
المتكلم في مقام البيان.
الثانية : انتفاء
ما يوجب التعيين.
الثالثة : عدم
وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ، ويراد به ما تكون نسبة الكلام إليه بنحو لو
أريد غيره كان مستهجنا عرفا وبحسب المتفاهم العرفي ، كالمورد الّذي يقع محط السؤال
، فان إرادة غيره من الجواب المطلق مستهجن عرفا. وليس كذلك الحال في القدر المتيقن
من الخارج ، فانه لا يرتبط بالكلام ، بل هو قدر متيقن ثبوتا ، فلا تكون إرادة غيره
من الكلام امرا مستهجنا عرفا بالنظر إلى الأساليب الكلامية.
فإذا تمت هذه
المقدمات الثلاثة ثبتت إرادة الإطلاق ، وذلك لأنه لو أراد المقيد لبيَّن ، لأنه في
مقام البيان والمفروض انه لم يبين ، فإرادته المقيد مع عدم البيان خلف الفرض ونقض
للغرض ، وهو امر لا يتحقق من الحكيم.
اما إذا انتفت
إحدى هذه المقدمات لم يثبت الإطلاق.
فلو لم يكن في
مقام البيان أصلا ، بل صدر منه الكلام لا بقصد التفهيم ، أو كان مقام البيان من
غير الجهة المشكوكة الدخل في الحكم ولم يكن في مقام