ثم انه بعد ذلك
ذكر ان تعين الخاصّ للتخصيص فيما لو ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، أو ورد
العام قبل وقت العمل بالخاص ، يبتني علي امتناع النسخ قبل حضور وقت العمل ، وإلاّ
فلا يتعين التخصيص ، بل يدور امره بين النسخ والتخصيص ، ولكن يلتزم بالتخصيص
لأقوائية الظهور في الدوام من الظهور في العموم من جهة شهرة التخصيص وندرة النسخ.
تحقيق الكلام : ان
المراد من تأخير البيان عن وقت الحاجة المحكوم بالقبح أحد وجوه ثلاثة :
الأول : تأخير
البيان عن وقت العمل والامتثال ، كالإنشاء الفعلي لوجوب الجلوس في المسجد أمس ،
فانه عبث لغو ، إذ الحكم المذكور لا يترتب عليه شيء من الداعوية فيكون قبيحا.
الثاني : تأخير
البيان عن وقت البيان ، بمعنى تأخير البيان عن الوقت الّذي يكون المتكلم في مقام
البيان ، فانه قبيح أيضا لأنه خلف.
الثالث : تأخير
البيان المفوت للمصلحة واستيفاء الغرض ، فانه قبيح لأجل تفويت الغرض. وهذا غير
مرتبط بالعامّ والخاصّ ، بل هو وجه سار في كل مورد من موارد عدم البيان المستلزم
لذلك. كما لا يخفى.
والعمدة في وجه
الإشكال في تأخير الخصوصيات هو الأول ، فانه لا معنى للإنشاء الفعلي للأحكام
الخاصة في الزمان الماضي ، فتأخير التخصيص عن وقت الامتثال والعمل قبيح سواء كان
الخاصّ متكفلا لحكم إلزاميّ أو ترخيصي ، إذ بعد مضي الوقت لا يبقى مجال لإنشاء
الإلزام أو الترخيص فيه لعدم ترتب الأثر المرغوب من جعل الحكم عليه.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٣٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.