responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 389

أو بالنحو الّذي سلكه المحقق النائيني من تعرضه لصغرى من صغريات المورد ، والبحث فيها مع الشيخ مع موافقته له في الكبرى ، وعدم بيان نكتة تقديم الدليل الدال على المفهوم إذا كان منفصلا عن العام ، بل اكتفي بمجرد الدعوى وإرساله إرسال المسلمات مع أنك عرفت قوة شبهة التوقف في التقديم ، وكلامه مع الشيخ وان كان لا تخلو عن بعض المناقشات لكن أهملنا التعرض لها إيكالا ذلك إلى محله فانتظر. فتدبر والله سبحانه العالم الموفق.

فصل

إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة ، كما إذا قال المولى : « أكرم العلماء وأكرم التجار وأكرم الأدباء الا الفساق منهم » ، فهل الظاهر رجوعه إلى الكل أو إلى خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في أحد الأمرين؟.

وقد ذكر صاحب الكفاية انه لا إشكال ولا خلاف في تخصيص الأخيرة به على كل حال ، إذ رجوعه إلى غيرها بالخصوص على خلاف طريقة أهل المحاورة ، ولا إشكال في صحة رجوعه إلى الكل ثبوتا وان تراءى من كلام المعالم [١] وجود الإشكال فيه ، وعلّل عدم الإشكال ثبوتا في رجوعه إلى الكل بقوله : « وذلك ضرورة ان تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى ، كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا ، وكان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال ، وتعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوما » ، ثم تعرض إلى مقام الإثبات [٢].

أقول : الإشكال الثبوتي بحسب النّظر الأولي قوي ومتين ، وذلك لأنه


[١] العاملي جمال الدين. معالم الدين ـ ١٣٧ ـ الطبعة الأولى.

[٢] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٣٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست