responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 335

كما عرفت.

ومنه تظهر المسامحة في جعله مثال الشبهة المصداقية في القضية الخارجية كما ورد في أجود التقريرات [١] ، والّذي يخطر بالبال انه لم ينتبه لذلك في بعض المباحث التي يتعرض فيها لأقسام القضايا.

والمثال الصحيح هو النحو الثاني ، فانه لا يوجب تغييرا في موضوع الحكم على باقي الافراد ، بل يبقى الموضوع على ما كان عليه فهو نظير إخراج بعض افراد الجماعة عنهم تكوينا ، ولا يضر التخصيص بكون المولى في مقام إحراز الانطباق وتشخيص موضوع الحكم.

ولكن ذلك كله لا ينفع فيما نحن بصدده من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية كما إذا اشتبه فرد في كونه من الباقين أو المخرجين ، فلا وجه لتوهم التمسك بالعامّ في إثبات الحكم له ، إذ الحكم في القضية الخارجية لما كان ثابتا لواقع المعين المشار إليه بعنوان عام ، كان موضوع الحكم العام في الحقيقة مباينا لموضوع الحكم الخاصّ ، فتكون نسبة الدليلين إلى المشتبه على حد سواء.

وبالجملة : إذا قال : « أكرم هؤلاء » فكأنه قال : « أكرم زيدا وعمراً وبكرا وخالدا وباقرا » ، فإذا قال : « لا تكرم هؤلاء » مشيرا إلى باقر وخالد ، كان موضوع الحكم العام زيدا وعمراً وبكرا ، وموضوع الخاصّ خالدا وباقرا ، فمع التردد في شخص انه بكر أو خالد لم يكن وجه لتوهم شمول حكم العام له. وهذا واضح بأدنى تأمل.

هذا تمام الكلام في المقام الأول.

المقام الثاني : فيما إذا كان المخصص لبّيا.

والحق هو التفصيل بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. فإذا قال :


[١] المحقق الخوئي : السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٦٠ ـ الطبعة الأولى.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست