وقصره على بعض
افراده ، لم يكن العام حجة في الفرد المشتبه ، لعدم كونه ناظرا إلى تشخيص موضوع
حكمه ، ولا يختلف الحال بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية.
فتلخص ان ما أفاده
قدسسره مما لا يمكن الالتزام به.
ثم انه قد يتخيل :
إمكان التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية إذا كان ثبوت الحكم بنحو القضية
الخارجية ، بمعنى ان الدليل العام كان يتكفل جعل الحكم على موضوع محرز محقق من قبل
المولى نظير : « أكرم جيراني » ، بدعوى ان الدليل يتكفل إثبات الموضوع وإحرازه
وامر تطبيقه بيد المولى فيكون حجة مع الشك [١].
والتحقيق : انه
توهم فاسد ، وذلك لأن المخصص تارة يكون بنحو القضية الحقيقية. وأخرى بنحو القضية
الخارجية ، فإذا قال : « أكرم هؤلاء » مشيرا إلى جماعة جلوس معينين ، فتارة يقول
في مقام التخصيص : « لا تكرم الفاسق منهم » وأخرى يقول : « لا تكرم هؤلاء » مشيرا
إلى قسم من الجماعة.
فعلى الأول يكون
الحكم فيه كالحكم في القضايا الحقيقية ، وذلك لأنه يكشف عن عدم إرادته إكرام
الفاسق من الجماعة عدم تصديه إلى تعيينه ، بل أو كله إلى المكلف نفسه ، فتكون
نتيجة التخصيص انقلاب العام إلى قضية حقيقية أو صيرورته مركبا من قضية خارجية
وحقيقية ، لأنه يكشف عن عدم تصدي المولى لإحراز الانطباق من جهة عنوان الفسق.
وعلى كل حال فمع
الشك في فسق أحدهم لا يثبت له الحكم ، لترتبه على غير الفاسق منهم بنحو فرض
الوجود.
ومثل هذا النحو
نستطيع ان نقول بأنه خارج عن باب القضية الخارجية
[١] المحقق الخوئي :
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٥٩ ـ الطبعة الأولى.