وجملة القول : ان
ظاهر الاعلام إرسال هذا الحكم بتعليله بنحو مسلم.
ولكن التحقيق انه
قابل للمناقشة.
ولا بد من إيضاح
الكلام ، لأنه مورد أثر عملي كبير ، ولم ينقح بنحو يشفي الغليل ، فنقول ومنه جل
اسمه نستمد العصمة والتوفيق : انه ..
ان قلنا : بان
الخاصّ يكون حجة ودليلا على ما يكون حجة فيه فعلا من مدلوله التصديقي ، كان ما
عليه الاعلام هو الحق ، لأنه حجة في الأقل فقط ، لأنه القدر المتيقن من مدلوله
التصديقي ، فيخصص العام بمقدار الأقل فقط.
وان قلنا : بأنه
يكون حجة على ثبوت الحكم للعنوان الواقعي على واقعه وان لم يكن ظاهرا فيه فعلا ،
كان الحق هو إجمال العام في مورد الشك ، لأن الخاصّ يستلزم تضييق دائرة حجية العام
بغير عنوانه الواقعي ، فيشك في شمول المراد الواقعي من العام للمشكوك.
وتقريب القول
الأول بان يقال : ان التعبد بصدور الدليل وجعل حجيته انما يصح بلحاظ ترتب الأثر
العملي عليه ، وإلاّ فالتعبد به لغو. وعليه ففي المورد لا يتكفل دليل الحجية الا
التعبد بالخاص بمقدار ما هو ظاهر فيه فعلا لا غير ، لعدم ترتب أثر عملي على التعبد
به بالمقدار الزائد عليه. ولأجل ذلك يقال : بعدم شمول أدلة الحجية للخبر المجمل
بالمرة لعدم ترتب ثمرة عملية عليه.
وتقريب القول
الثاني بان يقال : ان الحجية وان كانت بلحاظ الأثر العملي ، لكن عدم الأثر للتعبد
بثبوت الحكم على المجمل بواقعه ممنوع على
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٢٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.