نظير المجاز
الواحد ، فان اللفظ يحمل عليه بمجرد القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي.
وبالجملة : على
هذا المبنى يكون للّفظ ظهور في تمام الباقي ، فيحمل اللفظ عليه تحكيما لأصالة
الظهور.
اما على الثاني :
فان كانت العلاقة المعتبرة زيادة على الجزئية كالمشابهة في الصورة ، وهي الكثرة في
باب العموم ، فهي موجودة في جميع المراتب المحتمل استعمال اللفظ فيها ، فيتأتى عين
الكلام السابق لعدم التباين في مقام الارتباط.
وان كانت العلائق
الموجودة في المراتب المتعددة متباينة لم يكن للّفظ ظهور في أحدها ، بل كانت نسبته
إليها جميعا على حد سواء فيكون مجملا ، لأن ترجيح أحدهما بلا مرجح.
فيكون باب العام
والخاصّ على هذا نظير الموارد الأخرى من المجازات مما يحتاج فيه إضافة معنى آخر ،
بحيث تكون نسبة المعنى المجازي إلى الحقيقي نسبة المباين لا الأقل والأكثر.
ولكن هذا الاحتمال
بعيد جدا ، فيمكن ان يكون نظر الشيخ قدسسره إلى ما حققناه ، وان خصوصية اختلاف المورد عن سائر موارد
المجازات ما عرفت. فتدبّر وافهم.
وينبغي
بيان أمور :
الأول : قد يدعي
منافاة التقييد بالمتصل لمدلول أداة العام ، بناء على كونها تتكفل بنفسها الدلالة
على شمول المدخول وتبتنى تعميمه لجميع ما يصلح للانطباق عليه من الافراد ، إذ
التقييد بالمتصل يقتضي عدم إرادة جميع الافراد.
ولكن هذه الدعوى
وهم محض ، وذلك لأن الأداة على هذا الرّأي انما تفيد تعميم المدخول لما يصلح
للانطباق عليه وتخرج الانطباق من الشأنية إلى