الأول على الشمول
لفظية ، ودلالة الثاني بالقرينة العامة ، وبيان ان ذلك لا يتنافى مع احتياج مدخول
أداة العموم إلى مقدمات الحكمة [١].
وهذا الأمر له أثر
مهم في باب التعارض ، ولذا يتعرض إليه في ذاك البحث ، ولأجل ذلك فما أفاده المحقق
النائيني مرسلا له إرسال المسلمات ـ مع انه محل بحث وسيأتي فيه إن شاء الله تعالى
ـ ، ذكر للأمر قبل محلّه وتعرض له قبل وقته ، وكان الأولى إيكاله إلى محله ،
والأمر سهل أيضا.
أقسام
العموم
ينقسم العموم
بلحاظ مقام تعلق الحكم إلى أقسام ثلاثة : الاستغراقي والمجموعي والبدلي ، فالعموم
في جميعها بمعنى واحد والاختلاف في كيفية أخذه في موضوع الحكم.
بيان ذلك : ان
المفهوم العام يلحظ بنحو الشمول واستيعاب جميع الافراد ، بمعنى انه يلحظ المفهوم
المنطبق على جميع افراده ثم انه بعد ذلك.
تارة : يلحظ جميع
الافراد موضوعا للحكم.
وأخرى : يلحظ كل
فرد فرد موضوعا للحكم.
وثالثة : يلحظ فرد
منها على سبيل البدل.
فالأوّل هو العام
المجموعي. والثاني هو الاستغراقي. والثالث هو البدلي ، فهناك لحاظ واحد تشترك فيه
جميع الأقسام وهو لحاظ جميع الافراد ، ولحاظ آخر تختلف فيه الأقسام.
ومن هنا يظهر ما
في ظاهر كلام المحقق النائيني [٢] وما يتراءى من عبارة
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٤٠ ـ الطبعة الأولى.
[٢] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٤٣ ـ الطبعة الأولى.