لا يخفى ان مفهوم
العام واضح عرفا ، وهو ـ كما جاء في الكفاية ـ ما يكون شاملا لجميع ما يصلح ان
ينطبق عليه.
وقد ذكر صاحب
الكفاية : انه عرّف بتعاريف ، ووقع الإشكال فيها من الاعلام ، ولكنه ذكر ـ كما هو
شأنه في كثير من الموارد ـ انها تعاريف لفظية يقصد بها شرح الاسم ، فلا يتجه
الإيراد عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس [١].
كما ان المحقق
الأصفهاني تابعة في الإشكال عليه : بان التعريف اللفظي غير شرح الاسم بحسب الاصطلاح
[٢].
وعلى أي حال
فالامر ليس بمهم بعد ان لم يكن العموم ـ بهذا اللفظ وبعنوانه ـ موردا لأثر شرعا كي
يبحث في تحديد مفهومه ، بل الأثر ثابت لما هو عام بالحمل الشائع وما يكون مصداقا
له.
وقد تعرض المحقق
النائيني إلى بيان الفارق بين العام والمطلق ، وان دلالة
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٣٤ ـ الطبعة الأولى.