responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 272

فعلى الاحتمال الأول والثاني : لا يعتبر في تحقق الامتثال قصد كلا الأمرين ، بل يكفي قصد أحدهما لتحقق إضافة العمل إلى المولى بإضافة واقعية.

وعلى الاحتمال الثالث : لا بد في امتثال كلا الأمرين من قصدهما معا ، وإلاّ لم يقع امتثالا الا لما قصده منهما. فلاحظ.

وتحقيق أحد هذه الاحتمالات قد تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي ، وتقدم ان الحق هو الثاني. فراجع.

هذا تمام الكلام في مفهوم الشرط والحمد لله تعالى أولا وآخرا.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست