البحث. فقال صاحب
الكفاية في مقام تحريره : « إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه
الثالث ـ ويقصد به الالتزام بان المؤثر مجموع الأمرين ـ واما على سائر الوجوه فهل
اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط أو يتداخل ويكتفي بإتيانه
واحدة؟ » [١]. فقد أخذ رحمهالله موضوع الكلام لزوم الإتيان بالجزاء متعددا أولا ، فالقول
بتأكد الحكم بتعدد الشرط من أقوال التداخل بنظره قدسسره ، بل صرح بذلك في عدّة منها [٢]. وقد حرّره المحقق النائيني بنحو جعل موضوع الكلام تعدد الأثر في صورة تعدد
الشرط ووحدته. وعليه فيكون القول بالتأكد قولا بعدم التداخل لتعدد الأثر [٣].
وعلى كل حال
فالامر سهل في هذا الأمر ، إذ كون القول بالتأكد من التداخل أو غيره لا يؤثر في
دعواها وما هو أثرها. وانما يقع الكلام في ما هو المهم من التداخل وعدمه. والكلام
في مقامين :
المقام الأول : في
تداخل الأسباب ويقصد به ان مقتضى القاعدة في مورد تعدد الشرط هل هو تعدد الجزاء أو
عدم تعدده؟.
المقام الثاني :
في تداخل المسبّبات ويقصد به انه لو ثبت تعدد الجزاء فهل مقتضى القاعدة تحقق
امتثال الجميع ـ مع الاشتراك في الاسم ـ بواحد أو لا يتحقق إلاّ بالإتيان بالمتعلق
بعدد افراد الحكم؟.
ولم يتعرض صاحب
الكفاية إلى هذا التفصيل بل خلط في بحثه كلا المقامين.
اما تداخل الأسباب
: فقد اختار صاحب الكفاية عدمه ولزوم الإتيان بالجزاء متعددا.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٠٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٠٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٣] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٢٦ ـ الطبعة الأولى.