responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 251

والمتحصل : ان المتعين في طريق رفع التنافي ما عرفت دون غيره.

يبقى الكلام في بيان مقصود صاحب الكفاية مما ذكره من انه لا بد من المصير إلى ان الشرط في الحقيقة هو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله [١]. فقد ذكر لها المحقق الأصفهاني معنيين ، واستشكل في كل منهما [٢].

والّذي يبدو لنا ان معناها هو : ان الالتزام بكون الشرط هو الجامع يتوقف على امرين :

أحدهما : رفع اليد عن إطلاق المفهوم في كل منهما لأن البناء على بقاء إطلاق المفهوم على حاله في كل منهما يتنافى مع منطوق كل منهما الدال على ثبوت الجزاء بثبوت الشرط ، ولا يمكن الالتزام بهما معا.

ومن الواضح ان شرطية الجامع فرع ثبوت الجزاء عند ثبوت كل من الشرطين ، وهو لا يتحقق إلاّ برفع اليد عن المفهوم.

ثانيهما : الالتزام بشرطية كل منهما بنحو الاستقلال ، إذ لو كان الشرط هو المركب منهما وكان مجموع الأمرين لم يكن معنى لكون الشرط هو الجامع بينهما كما لا يخفى جدا.

وهذا المعنى وان استشكل فيه المحقق الأصفهاني ، لكن لا يهمنا التعرض إليه ودفعه وانما المقصود الإشارة إلى معنى العبارة فالتفت.

التنبيه الرابع : في البحث عن التداخل فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء.

وموضوع الكلام : ما إذا فرض ظهور الجملة في تأثير الشرط استقلالا وترتب الجزاء عليه عند حصوله.

وقد اختلف صاحب الكفاية والمحقق النائيني « قدس‌سره » في نحو تحرير


[١] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٠١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

[٢] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٢٤ ـ الطبعة الأولى.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست