يلازم انتفاء شخص
الحكم المعلق عليه ، وهو يكشف عن كون موضوع الحكم بخصوصياته المأخوذة فيه علة لشخص
الحكم ، إذ لو لا ذلك لم يكن وجه لانتفاء شخص الحكم بانتفائه ، لإمكان ثبوته على
الخالي عن الخصوصية مثلا.
ويشهد لذلك
التزامهم بتقييد المطلق بالمقيد إذا كانا مثبتين مع إحراز وحدة المطلوب فيهما ،
فانه لا يتم إلاّ إذا التزم بظهوره المقيد في كون موضوعه علّة منحصرة للحكم فلا
يثبت في غير مورده ، وإلاّ فمجرد وحدة المطلوب لا تلازم التقييد ، إذ يمكن كون
الحكم الواحد ثابتا للمطلق.
وبالجملة : الكل
يلتزم بكون الموضوع بخصوصياته علّة منحصرة لشخص الحكم. والسرّ فيه : هو ظهور
الكلام في إناطة الحكم بالموضوع بخصوصه وتعليق الحكم عليه بعنوانه ، فان قول الآمر
: « أكرم زيدا » ظاهر في دخالة عنوان زيد في ثبوت الحكم ، وهو يتنافى مع دخول غيره
في ثبوت الحكم لمنافاة دخل غيره ، لإناطة الحكم بالموضوع بخصوصه الظاهرة من
الكلام. ولو لا هذه الجهة لما اقتضى انتفاء الموضوع انتفاء شخص الحكم.
وعليه ، فيمكننا
ان ندعي ظهور أخذ الموضوع في دخالته بخصوصه وبنحو الانحصار في مضمون الخطاب.
وعليه ، فينحصر
البحث ـ في المفهوم وعدمه ـ في ان مضمون الخطاب وما علق على الموضوع هل هو شخص
الحكم؟ فلا يدل الكلام على المفهوم ، إذ انتفاء الشرط يقتضي انتفاء شخص الحكم ،
وهو لا ينافي ثبوت فرد آخر للحكم في غير مورد الشرط. أو انه سنخ الحكم؟ فيدل
الكلام على المفهوم ، إذ انتفاء الشرط يقتضي انتفاء سنخ الحكم عن غير مورده
فيتنافى مع ثبوته في غير مورده.
فمدار البحث ذلك ،
وليس البحث في استفادة العلية المنحصرة ، فانها من المسلمات بحسب الارتكاز
والشواهد ، فلا وجه للبحث فيها.