وهذا بعينه يجري
في مثل النّظر إلى الأجنبية ، فان الصلاة مأخوذة بالنسبة إليها لا بشرط بمقتضى
إطلاق دليلها.
كما أورد عليه بما
لا يرجع إلى بطلان الدعوى : من ان بيان بطلان العمل بمثل زيادة الجزء أو مبطلية
الكلام مما يختص بخصوص الصلاة لا يتناسب مع البحث الأصولي المقصود به إثبات قواعد
عامة تجري في مطلق أبواب الفقه ، فتدبر [١].
والّذي يقتضيه
التحقيق هو : تمامية ما أفاده المحقق النائيني في الوجه الثاني من ان تحريم الجزء
يلازم مانعيته وأخذه بشرط لا.
وبيان ذلك : انه
قد تقدم ان أسماء العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد ، وقد فرض في الموضوع
له معنى ينطبق على الزائد والناقص والقليل والكثير ، فكل ما يحصل من الاجزاء يكون
دخيلا في فرد العمل ومقوما له ويكون العمل صادقا على المجموع ، فهو كما يصدق على
ذي التسعة اجزاء يصدق على ذي العشرة بحيث يكون الجزء العاشر دخيلا فيما يصدق عليه
العمل لا خارجا عنه ، إذ لم تلحظ في مقام الصدق كمية معينة من الاجزاء.
وعليه ، فالعمل
المأتي به مع الجزء المحرم ينطبق عليه عنوان العمل كالصلاة مثلا ، ويكون الجزء
المحرم مقوما للفرد. ومن الواضح ان إطلاق العنوان المأخوذ في متعلق الأمر لا يمكن
شموله لهذا الفرد المشتمل على الجزء المحرم ، إذ يمتنع تعلق الأمر بالفرد ذي الجزء
المحرم. فالفرد المشتمل على الجزء المحرم خارج عن دائرة المأمور به ولا يتعلق به
الأمر ، فالإتيان بالجزء المحرم يلازم ارتفاع الأمر عن المأتي به ، وهذا هو
المقصود بالمانعية وأخذه بشرط لا.
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٩٨ [ هامش رقم (١) ] ـ الطبعة الأولى.