responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 188

قصد الجزئية إذا كان الزائد من جنس العمل.

الثالث : خروجه عن أدلة جواز مطلق الذّكر لاختصاصها بغير المحرّم باعتبار ورود جوازه بعنوان انه حسن والمحرم غير حسن ، فيدخل في عمومات مبطلية الكلام ، إذ الخارج منها ما كان ذكرا غير محرم.

هذا ما ذكره المحقق النائيني [١]. وهو يختلف مع صاحب الكفاية فيما لم يكن القرآن مانعا في نفسه ، فانه يذهب لمانعيته من جهة تحريم الجزء بالوجهين المزبورين.

إلاّ ان الوجه الأول لا ينهض لإثبات مدعاه لأن مقصوده من جواز القرآن الّذي يخرج مورد الجزء المحرم عنه اما ان يكون الجواز الوضعي أو التكليفي. فان كان مقصوده الجواز الوضعي بمعنى عدم مبطلية القرآن ، فاستلزام تحريم الجزء خروج صورة إتيانه عن دليله أول الكلام فانه هو محط البحث ، فالوجه الأول على هذا يكون عين الدعوى لا دليلا عليها. وان كان مقصوده الجواز التكليفي فتحريم الجزء وان استلزم تحريم القرآن لكن لا ملازمة بين حرمة القرآن تكليفا وبين مانعيته ، والمقصود إثبات مانعيته لا حرمته. وكان عليه ان يبين ثبوت الملازمة بين الحرمة والمانعية ووجهها ، لا مجرد ثبوت حرمة القرآن فانه لا يصلح وجها لإثبات مانعية القرآن.

واما الوجه الثاني : فقد أورد عليه نقضا وحلا.

اما النقض : فبمثل النّظر إلى الأجنبية المحرم في الصلاة ، فانه لم يقل أحد بمبطليته للصلاة.

واما الحل : فبان جزئية السورة لو أخذت بشرط لا بالنسبة إلى الجزء المحرم لتم ما ذكر ، لكنه لم يثبت ذلك ، بل مقتضي إطلاق دليلها أخذها لا بشرط ،


[١] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٩٧ ـ الطبعة الأولى.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست