هذا محصل ما أفاده
في مقام التفصيل بين العلم بالحرمة والجهل بها ، وقد غيرنا أسلوب البيان لإيضاح
المطلب ، كما أغفلنا بعض ما أفاده في مقام تحقيق المطلب ، لعدم دخله ـ بنظرنا ـ بالمطلوب
، وهو ما أفاده من التفصيل في اعتبار القدرة بين القول بأنها بحكم العقل أو القول
بأنها باقتضاء نفس التكليف ، ووقوع التزاحم على الثاني دون الأول ، فقد مر تحقيق
الكلام فيه ولعلنا نعود إليه لمناسبة أخرى [١].
واما ما نقلناه
عنه فهو غير تام ، وذلك : لما تقدم منا من انه لا تزاحم بين الحكم الموسع والحكم
المضيق ، إذ عرفت ان مرجع الإطلاق في الموسع ليس إلى الجمع بين القيود ، بل إلى
رفض القيود وبيان عدم دخالة أي قيد في المأمور به ، ولازمه حكم العقل بترخيص
المكلف في تطبيق الكلي المأمور به على أي فرد شاء حتى الفرد الملازم للعمل المحرم
، وهذا لا ينافي تحريم المحرم وباعثية الحرمة إلى تركه ، إذ لا اقتضاء للحكم
الموسع بالنسبة إلى الفرد المزبور ، اذن فالفرد المزاحم مشمول للطبيعة بما هي
مأمور بها. ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بثبوت التزاحم وخروج الفرد المزاحم عن دائرة
المأمور به ، فالوجوه التي التزم بها لتصحيح العمل عبادة تامة ولا وجه للخدشة
فيها.
اما الأول : فلما
تقدم منا ـ في مبحث تعلق الأحكام بالطبائع أو الافراد ـ ، من تصحيح الإتيان بالفرد
المزاحم بداعي امتثال الأمر بالطبيعة بعد ان كان كغيره من الافراد موافقا للغرض
ومحصلا للملاك ، وإليه ذهب صاحب الكفاية [٢].
واما الثاني : ـ فلان
ما ذكره قدسسره في نفي الترتب عجيب ـ ، فان عدم جريان الترتب في مورد اجتماع الأمر والنهي
انما يلتزم به بناء على الامتناع
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٦٩ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٥٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.