الفرد المزاحم
خارجا عن دائرة المأمور به ، وهو ما التزم به المحقق الكركي.
الثاني : تصحيح
تعلق الأمر به بنحو الترتب ، فيؤتى به بداعي الأمر المتعلق به.
الثالث : الإتيان
به بداعي الملاك ، لاشتماله على ملاك الأمر.
اما الوجه الأول :
فقد تقدم عدم صحته وان الفرد المزاحم فرد للطبيعة لا بما هي مأمور بها ، فلا يصح
الإتيان به بداعي الأمر لأن الأمر انما يدعو إلى ما تعلق به.
واما الوجه الثاني
: فقد تقدم عدم تأتي الترتب في مثل الفرض ، لأن عصيان النهي عن الغصب إما ان يكون
بالغصب الصلاتي ، أو بغيره ، وعلى كلا التقديرين لا يصح تعلق الأمر بالصلاة ، فانه
على الأول طلب الحاصل ، وعلى الثاني طلب النقيضين ، فان الأمر بالصلاة على تقدير
الإتيان بغيرها طلب النقيضين ، كما لا يخفى.
واما الوجه الثالث
: فالإتيان بالفرد المزاحم بداعي الملاك انما يجدي في المقربية إذا لم يكن مشتملا
على القبح الفاعلي كما في المقام ، فان الصلاة والغصب وان كانا متعددي الوجود لكن
لما كانا ممتزجين في الخارج بحيث لا يمكن الإشارة الحسية إلى أحدهما دون الآخر ،
كانا متحدين بحسب الإيجاد والتأثير ، وكانا صادرين بإرادة واحدة ، فيكون الفاعل
مرتكبا للقبيح في فاعليته ، ومع ذلك يمتنع ان يكون الفعل الصادر منه مقربا ، لقبح
جهة صدوره.
وهذا البيان لا
يسري إلى صورة الجهل بالحرمة ، إذ مع الجهل لا تزاحم بين الحكمين ، لأن التزاحم
انما يتحقق مع وصول كلا الحكمين إلى مقام الداعوية ، وهو منتف مع الجهل ، فيكون
الأمر بلا مزاحم ، كما ان جهة صدور العمل لا تكون متصفة بالقبح ، لفرض الجهل
بالحرمة ، فلا يكون الفاعل مرتكبا للقبيح في فاعليته.