بالموجود أو
المعدوم ، وذلك لعدم كون المفروض تعلق الأمر أو النهي بما هو موجود خارجا ، بل البحث
في حرمة أو وجوب ما سيقع من الخروج الّذي لا بد منه بالتقريب الّذي تقدم. فالتفت
وتدبر.
المورد الثاني :
ما ذكره في مقام بيان أن الخروج يقع مبغوضا وعصيانا للنهي السابق ، ولا تؤثر في
رفع مبغوضيته جهة المقدمية من : انه لو ارتفعت حرمته لأجل التزاحم الموجود لزم ان
تكون « الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره لغيره ، وعدم حرمته مع اختياره له
وهو كما ترى [١] » فيقع الكلام في المراد بهذه العبارة وما هو مرجع الضمير
في : « لغيره وله » هل الخروج أو الدخول؟.
ذهب المحقق
الأصفهاني إلى : أن مرجع الضمير هو الخروج والمراد من غير الخروج هو الدخول فيكون
المعنى : أن حرمة الخروج على تقدير الدخول وعدم حرمته على تقدير إرادته نفسه.
وجهة الإشكال فيه
المشار إليها بقوله : « كما ترى » هي ان هذا التقييد بلا موجب وبدونه يكون غير
صحيح.
ثم ذكر احتمالا
آخر في العبارة وهو : إرادة الدخول من الضمير فيكون المؤدي : تعليق حرمة الخروج
على إرادة غير الدخول وهو تركه وجوازه على إرادة الدخول ، ونفي صحته بأنه لا وجه
له بعد ان كان الدخول مما لا أثر له في الكلام حتى يرجع إليه الضمير ، بخلاف
الخروج فانه محل الكلام من حيث الحرمة والجواز. كما ذكر احتمالا آخر لا يهمنا
التعرض إليه [٢].
والحق : ان اللازم
حمل العبارة على المعنى الثاني لا الأول. فان ما يؤدي إليه قول الخصم هو المعنى
الثاني. بيان ذلك : ان الخصم يدعي ان الخروج لما
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٦٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام ٢ ـ
[٢] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٢٨٩ ـ الطبعة الأولى.